كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٣٣

أوصى أيضا بشيء من الوصايا في أبوب البر لغير العقلاء مثل مسجدا وللسبيل وللجهاد ان لا يدخل الاقربون في مثل هذا وإذا أوصى لهم بشيء ولو قل لم يدخلوا على غيرهم .. والله أعلم.

مسألة: ابن عبيـ

كان

دان:

وفيمن عنده أقرباء مماليك هل تلزمه الوصية لهم وهل تنالهم ان أوصى وان معهم أحرارا هل يكونون سواء؟

قال: ان على هذا الرجل ان يوصي لاقربيه ولو كانوا مماليك على أكثر

القول وتقسم عليهم درجات وهم والاحرار فيها سواء إذا اشتركوا وكذلك الذمي

له منها سهما وقول ليس للمملوك منها شيء وبالأول نعمل .. والله أعلم

مسألة: ومنه، وإذا عدم عم الأب ووجد ابن عم الأب هل يقوم مقام

عم الأب؟

قال: نعم يقوم مقامه وأما إذا عدم ابن عم الاب ووجد خال الاب فليس يقوم مقام عم الأب ولا أبن عم الأب وانما يأخذ نصف ما يأخذ واحد من

بني

الأخوال ونصف ما يأخذ الخال إذا عدم بنوا الاخوال .. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وإذا كان للموصي بنوا أخوال وبنوا بني أعمام أب فان

بني بني الأعمام وبني الأخوال سواء في العطاء لا في الدرجة. . وأعمام الأب يأخذ في هذا الموضع يأخذ كل واحد منهم كنصف ما يأخذ واحد من بني بين الاعمام وأسفل من بني الاعمام لانهم أسفل من بني الاخوال، وأما ان كان بنوا الاخوال محادين بني الاعمام أو أسفل من بني الاعمام فإن عم الاب يأخذ كما يأخذ والد الخال فافهم ذلك .. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي غني ليس له يوم يوصي أقربون هل تلزمه الوصية؟

- 133 -

-

-