كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٣٤

قال: ليس يلزمه ذلك لهم شيء وان اختاط بها ولم يوجد وأرجعت الى

الورثة. . والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ احمد بن مفرج:

ومن أوصى بوصية وهو من الأقربين هل يأخذها ويدخل مع الأقربين؟ قال: لا يدخل معهم إلا ان يترك ما أوصى له به وقيل إلا ان يخلط ما أوصى له به الى ما أوصى لهم ويأخذ كاحدهم وهو مخير في ذلك .. والله

أعلم.

وقال القاضي: هي له ويدخل معهم أيضا إذا نالته وبذلك نعمل

والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ عمر بن سعيد:

وفيمن أوصى للأقربين ولم يقل لأقربيه هل يثبت وهل فرق بين الأقارب

والأقربين؟

قال: يختلف في ثبوته إذا لم يقل لأقربيه ولا فرق بين الأقارب والأقربين

والله أعلم

مسألة: ومنه، ومن أعطى الداني والقاضي في وصية الأقربين بالسوية

جهلا منه هل يغرم؟

قال: جائز ذلك على قول من رآه .. والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:

وإذا لم تقسم الوصية الى أن خلت سنون ومات من مات وحيى من حيى

من أهلها وغابت معرفتهم هل يجوز أن يقسمها الوصي على من يعرفه منهم

؟

قال: جائز ذلك على قول. . والله أعلم

- 134 -