كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٣٥

مسألة: ومنه، وإذا انقلب الصرف كيف تنفذ الوصية؟

قال: تنفذ على صرف يوم مات الموصي وقول على صرف يوم أوصى

الموصي وقول على صرف يوم الانفاذ وذلك أحب الى الله .. والله أعلم

مسألة: ومنه، وإذا لم تقسم وصية الأقربين الى مدة ستة أشهر منذ

مات الموصي وولد من القرابة مولود هل يدخل معهم؟ قال: ان الذي يولد من الأقارب الذين يلحقهم الوصية قبل تمام ستة أشهر يدخل معهم في الوصية ويشركهم منها وإذا ولد بعد موت الموصي لستة أشهر لم يدخل مع الأقربين في الوصية على أكثر القول إلا ان تكون أمه مطلقة أو مميتة فقول يلحقها الى سنتين من يوم مات الموصي ويجوز قسم الوصية إذا صح النسب بشهرة تقوم مقام الصحة أو ببينة عادلة بصحة النسب .. والله أعلم.

مسألة: ومن خرج من المصر قاطع البحر لحج أو لغزو أو لتجارة وكانت ممن ترجى أوبته فله سهمه وإن كان حيث لا سهمه وإن كان حيث لا يرجى أوبته أو غائبا أو مفقودا من

المصر فلا

سهم

والله أعلم

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:

في إمرأة مات لها ولد وولدت بعده ولدا من غير زوج بل من سفاح الى

متى يرث أخاه الميت؟

قال: ان أم هذا الولد إذا ولدت بعد موته ولدا آخر فإنه يرثه الى ستة

أشهر وقيل الى تسعة أشهر. . والله أعلم.

مسألة: في رجل قال في مرضه الموت بيني وبين زوجتي حرمه ثم مات هل ترثه المرأة وقالت المرأة ليس أعلم أن بيني وبينه حرمه وانما أراد ان يذهب ميراثي من ماله وقد كان أعطاها حقها، فعلى ما وصفت فإن كان أقر بهذه الحرمة في صحته ومات على ذلك فلا ميراث للمرأة في ماله وان أقر بذلك في

- IPO-