كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٣٦

مرضه لم يقبل قوله ولها الميراث من ماله إلا أن يسمى الحرمه وتصدق المرأة على ذلك فإن سمى بالحرمة في مرضه ولم تصدقه المرأة على ذلك فلها الميراث في ماله مع يمينها .. والله أعلم.

•

مسألة: من جعل طلاق امرأته في يدها وهو مريض فطلقت نفسها ثلاثا ومات من قبل ان تنقضي عدتدها لم ترثه لان ذلك منها وكذلك ليس لها نفقة في عدتها وإنما لها ذلك إذا فعل هو ذلك، قال أبو الحواري قد قال من قال ان لها الميراث لانه هو ملكها ذلك وبه تأخذ والله أعلم

مسألة: الصـ

وفيمن مات وترك أبنة أخ وعشرة بني أخوه لام ذكور وإناثا فبعض المسلمين يجعل لابنة الأخ الثلثين وبعض يجعل لها الجميع وبعض لا يجعل لها شيئا وبعض المسلمين يجعل لبني الأخوة الثلث بين الذكور والاناث سواء وبعض يجعله للذكور خاصة ويجعلهم كالعصبة وبعض الارحام ويجعل المال في بيت مال الله وقيل القريب والبعيد في الميراث سواء ولبنت الأخ سهم من أحد عشر سهما

• ·

والله أعلم

مسألة

: ومنه، وصية الأقربين قيل أنها فرض وقيل انها سنه. . والله أعلم. بما ذهبوا إلهي ولا يدخلون على شيء من الفرائض ولا أعلم في ذلك اختلافا وأكثر قولهم انهم يدخلون على الفقراء وقال من قال يدخلون على غيرهم من أبواب البر لحج الناقلة وأجره الوصية وعتق النفل ومثل هذا كثير والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: في العبد إذا توفى وكان يقول انه معتوق لمن أرثه لأولاده أو لمن أعتقه أو

لاجناسه من العبيد؟

- 136 -