الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٣٧قال: إن كان له أولاده أحرار فما له من بعده لأولاده وكذلك إن كان له وارث غير أولاده فما له لمن يرثه من عصبة أو رحم وان لم يكن له وارث من ذي
سهم ولا عصبة ولا رحم وكان من أهل الأجناس فقد قيل أن ميراثه لمن كان من
جنسه اذا
صح أنه من جنسه
والله أعلم
مسألة: عن الشيخ حبيب بن سالم
في رجل طلق زوجته ولبث ما شاء الله من المدة ثم بعد ماتت المرأة وأراد الزوج الميراث ما خلفته من الأموال هل يجب له ذلك؟
قال: إذا ماتت وقد انقضت عدتها فلا ميراث لزوجها وان ماتت في العدة ورثها وإذا لم يصح انقضاء عدتها فحكم الزوج وارث وعلى الورثة البينة انها انقضت عدتها يوم ماتت أو يشهدون أنها أقرت عندهم قبل موتها ان عدتها قد انقضت قبل موتها واذا حلف ورث اذا لم يطلق ثلاثا ولا باراها ولا خالعها ولا افتدت منه بشيء فاذا كان كذلك لم يرث منها شيئا. . والله أعلم.
مسألة: الصـ
حفظت عن أبي سعيد رحمه الله ان من طلق زوجته ثلاثا في المرض أو واحده قبل الدخول أو بعده ومات ان في ثبوت ميراثها اختلافا ولو بعد انقضاء عدتها .. والله أعلم
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
وفي مولود خرج من بطن أمه وبه حركة حياة ولم يستهل باكيا أيرث ويورث
اذا بانت حياته ويصلي عليه؟ قال: هكذا عندي اذا بانت حياته بوجه حق. . والله أعلم.
مسألة: قلت: دخول الأقربين على الفقراء باجماع أم لا؟ اذا لم يوص
لهم بشيء وهل يدخلون على غيرهم في أكثر القول .. والله أعلم
137