كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٣٨

مسألة: الشيخ سعيد بن أحمد الكندي: في امرأة حامل ماتت وقد خرج بعض ولدها وبقى الولد حيا بعد موت أمه

وهو لم يخرج من بطن أمه ولا يدري ذكرا هو أم أنثى أترى له ميراث أم لا؟ قال: أرجو في ذلك اختلافا وأكثر القول انهم لا يورثونه حتى يخرج من بطن امه حيا وأما حياته في بطن أمه فلا عمل عليها في الميراث ولا في الصلاة

هكذا حفظته. . والله أعلم.

مسألة: الزاملي:

في امرأة حامل ماتت وقد خرج بعض ولدها وبقى الولد حيا بعد موت أمه وهو لم يخرج من بطن أمه ولا يدري ذكرا هو أم أنثى أترى له ميراث أم لا؟ قال: أرجو في ذلك اختلافا وأكثر القول انهم لا يورثونه حتى يخرج من بطن أمه حيا وأما حياته في بطن أمه فلا عمل عليه في الميراث ولا في الصلاة هكذا حفظته. . والله أعلم.

مسألة: الزام

لي:

في إمرأة هلكت وتركت أما وزوجا وعمين فترك الزوج نصيبه من الميراث ولم يرد منه شيئا لأجل عموض أخذه من مال زوجته من قبل أو تركه لغيره كيف القسمة بين الأم والعمين؟

قال: ان كان الزوج ترك نصيبه من هذا المال من قبل عوض أخذه عن نصيبه من الميراث فان المال يقسم بين الأم والعمين على ثلاثة أسهم للام الثلث وللعمين الثلثان وان كان الزوج ترك نصيبه من الميراث للعمين والأم عطية منه لهم بغير عوض فذلك الى الزوج ان كان جعله بالسوية قسم المال من ستة أسهم فلام من ذلك ثلاثة أسهم وللعمين ثلاثة أسهم سهم من ميراثهما وسهمان من الزوج وللأم سهمان من ميراثها وسهم من عطية الزوج والله أعلم

- ITA -

-