الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٣٩-
دان:
مسألة: ابن عبي واذا صالح أحد الزوجين من ورثة الـ لك بشيء من ميراثه من مال الهالك بعلم منه لما خلفه الهالك وعلم من الورثة وكان الورثة مالكين أمرهم بالغين عقلاء ما يكون قسم الورثة مال مالكهم أيسقط الزوج أو الزوجة ويقسمون المال على ما هم أم كيف ترى مثل ذلك؟
قال: إن مات رجل عن زوجة وأم وابنتين وأخت، قال إذا وقع الصلح بين الورثة والزوج أو الزوجة وتبرأ الزوج أو الزوجة من ميراثها أو ميراثه فجائز ذلك على كل حال وصفه القسم إذا مات رجل عن زوجة وأم وابنتين وأخت خالصة أو من أب فاصل المسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة أسهم وللابنتين الثلثان ستة عشر سهما وللأم السدس أربعة أسهم وبقى للأخت سهم فلما تبرأت الزوجة من ميراثها فيصبح قسم المسألة من احدى وعشرين سهما للابنتين ستة عشر سهما من إحدى وعشرين سهما وللأم أربعة أسهم من احدى وعشرين سهما وكان قسم المسألة من أربعة وعشرين فلما تبرأت الزوجة من ميراثها فلا تقول ان الزوجة لم تكن وكذلك اذا ماتت امرأة وتركت زوجها وابنتها واختها لا بيها وأمها ولا بيها فاصل المسألة من أربعة أسهم للزوج الربع سهم وللبنت النصف سهمان وللاخت من ثلاثة وكان لها سهم من أربعة فافهم
والله أعلم
ذلك
مسألة: ومن أوصى للأقربين وعليه دين يستغرق ماله كله ماعدا
الوصية؟
مسألة
قال: ان الورثة يأخذون ثلثي الوصية .. والله أعلم.
: عن الشيخ عبد الله بن محمد القرن:
عن رجل وزوجته احترقا جميعا وماتا ولم يصح ان احديهما مات قبل صاحبه وتركت الزوجة بني عمها وترك الزوج ابنة واختا خالصة ولم يصح فيه
-