كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٤٠

زيادة وتباين وأردت معرفتي في ذلك

ان

فالذي يبين لي في هذا في مدار هذا الحساب على القول الشاهر معهم حساب ذلك أن يقسم كل مال أحدهم من يرثه كان أصحابه أحياء وبأيهم بدأ فهو صواب ثم يقسم ما يرث أحدهم من صحبه سوى مال الآخر الذي هومات واياه لا يورث مما ورث منه ولا يحتاج الى تجميع المسائل كلها من محل واحد من الحساب إلا ان يكون ما لهم كلهم أصلا واحدا وإلا فلا معنى له عندي والتي ذكرها الأتران الميراث الذي يرثه من صاحبه ويقسم بين ورثته سوى الذي مات هو وإياهم فتلك الزيادة فيما يبين لي ولا معنى في من الحساب غير قسم تركاتهم على ما ذكرناه ها هنا .. والله أعلم.

مسألة: من جواب الشيخ ناصر بن خميس:

وفي لفظ وصية أوصى فلان بن فلان الفلاني لاقربيه لكل واحد منهم شاخة من ماله بعد موته في كل الدرجات هل تجوز هذه الوصية وتثبت لكل واحد منهم شاخة في الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ويجوز للكاتب ان يكتب

ذلك؟

قال: تثبت تلك الوصية منه للموصي لهم ويجزيه ذلك في وصية الأقربين وللكاتب ان يكتب عليه ذلك كما أمره .. والله أعلم

مسألة: الشيخ جاعد بن خميس الخروصي:

عن صبي

هلك وترك أختا خالصة وأما وعما أخ أبيه من أب وأم والأم الحامل من زوج غير أب هذا الصبي الهالك ثم ماتت الاخت عن أم والحمل الذي في بطنها وعم كيف القسم في هذه المسألة على هذه الصفة على أن هذا الحمل وارث مع هؤلاء الورثة المذكورين هنا وما القول في هذا الحمل في معنى الميراث من هذا الصبي وأخيه ان ولد ميتا أوحيا إلى كم شهر يلحق منهما

— 1 {. —