الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٤١الميراث بعد موتهما الى يوم مولده وكم شهر الذي يصير بها غير وارث إذا ولد
بعدها؟
قال: فإن كان لم يترك شيئا لمسألة في القسمة لغير شيء باطلة إلا أن تجعل صورة تكون المراد بها النفقة في الدين وانها تثبت كذلك فتبقى أثرا لمن أراد ان ينتفع بها من المسلمين وان كان له تركه فهي موقوفه في حكمها حتى تضع حملها لانه لا يدري ماذا يكون من أمره في حاله الذي في هذا على قياده قبل ذلك لانه مع خروجه من بطنها ميتا لا شيء له وان كان حيا فعلى قول موسى وأبي جابر لا شيء له إلا أن يكون يوم موت هذا الصبي قد نفح فيه الروح وقيل أن ولد لاقل من ستة أشهر ورثه وان ولد لستة أشهر أو أكثر فلا شيء له وقيل الى تسعة أشهر وان كان أبوه ليس بحي أو انه طلق أمه وخرجت بمعنى من أنواع الفراق فإلى سنتين وقيل بأكثر من ذلك في المدة إلا أن القول بالسنتين هو الأشهر والعمل به أكثر إلا أنه مختلف في قبوله مع اليمين في الحكم والقول في القسمة على هذا فلأمه في موضع ما يكون وارثا السدس في هذا الموضع وله مثل ذلك ولها في موضع ماء لا رث أبنها الثلث وللخالصة النصف على حال وللعم ما بقى وذلك واحد من ستة لا يزاد عليه لان ميراثه لا غيره في هذا الموضع، فان ماتت أخته لامه هذه قبل ان يولد خرج فيه معنى ما ذكرناه وكان لأمه من تركتها الثلث منها على كل حال ورث معها أو لم يرثها وليس له ان كان يرثها غير السدس وللعم ما بقى أيضا وذلك ثلاثة من ستة إن ورث وإثنان من ثلاثة إن لم يرث في هذه المسألة، فإن كان ا خلفه هذا الصبي لم يقسم بين الورثة قبل موتها فالوجه في قسمه جملة في المسألتين جميعا بعد المعرفة فللأولى لانها من ستة لا تختلف في هذا الموضع على حال كان وارثا هذا الحمل أو غير وارث من المال أن تعلم ان يكون التفاوت في القسمة للثانية لانه يكون لها من سته، وأما من ثلاثة لانه في حال ما يكون وارثا لهما جميعا فالاخرى مثل الأولى من ستة ونصفها من تركه الصبي فهي موافقة لسهام تركتها بين ورثتها بالاثلاث في هذا الموضع لان لها
-
181 -