كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٤٢

ثلاثة وثلث تركتها إثنان فاضر بهما في مبلغ الأولى سته بلغ الكل منها اثنى عشر ومنها يقسم جميع التركتين على هذا في المسألتين فيكون للأم السدس من الأولى واحد في اثنين من وقف الثانية ولها من الثانية الثلث إثنان في واحد وفق الأولى فذلك أربعة وللأخ من الام واحد من الأولى في اثنين من الثانية وواحد من الثانية في واحد من الأولى فذلك ثلاثة، وللعم ما بقى واحد في اثنين من الثانية وله من الثانية ما بقى ثلاثة في واحد من الأولى فذلك خمسة وكذلك في حال ما يكون هذا الحمل وارثا من الثانية دون الأولى إلا أنه يكون للأم في هذا الموضع من كل واحدة منهما ثلثها وعى هذا فلها إثنان من الأولى في اثنين من الثانية، ومن الثانية إثنان في واحد فذلك ستة وللاخ من الأم السدس واحد من الاثنية في واحد من الأولى فذلك واحد وللعم ما بقى من الأولى واحد في اثنين ومن الثانية ما بقى ثلاثة في واحد فذلك خمسة وأما في حال لا يرث منهما جميعا فللام الثلث في كل مسألة منهما وللعم ما بقى وفي هذا ما يدل ان قسمها راجع الى ثلاثة فالثلث

واحد لامه والثلثان ما بقى وهما اثنان لعمه فانظر في ذلك .. والله أعلم.

مسألة: وفي هلك وترك خاله وجماعه له وهو معروف انه من آل فلان غير انهم لم يجدوا من يثبت نسبهم الى نسب الميت فحكم بالميراث للخال والخال يعلم ان ابن أخته من آل فلان غير أنه لا يعرف من يرثه منهم أيحل له هذا الميراث فيما بينه وبين الله أم لا؟ فنعم يجوز له إلا أن يطلع على أحد يناسب الهالك ويعرف نسبه من أب الى أب إىل أن يلقى الهالك الى حد يجمعه هو والهالك فإن عرف هذا فلا يسعه فيما بينه وبين الله ولو حكم له الحاكم بذلك من أجل عدم صحة الشهود

بالنسب. . والله أعلم

مسألة: الفقيه جاعد بن خميس الخروصي:

في رجل من أهل عمان أوصى لأقربيه الذين لا يرثونه بوصية وسافر لأرض

- 142 -

-