كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٤٣

السواحل ومكث مدة سنين وأتى بأولاد وأولاده أتوا بأولاد وعنده أخوه بعمان وأقارب ومات بأرض السواحل أو بعمان أيدخلون في الوصية أقاربه من أهل عمان وأهل السواحل أم لأحد دون أحد كانت وصيته بأرض عمان أو بالسواحل كان وصيه بعمان أو بالسواحل؟

قال: قد قيل في هذا اختلاف في الرأي فقول لا يدخلون في الوصية وقول يدخلون على حال وقول ثالث شريطة البلوغ اليهم بالذي يكون لهم منها وكله من رأي المسلمين ونحن لهم في الحق تبع.

قلت له: إن قال أهل عمان نحن قاطع بيننا وبين أهل السواحل بحر وهم

في مصر آخر ولا يتوصل إلى اعطائهم من هذه الوصية وانفاذها؟ قال: قد مضى من القول في هذا ما يدلك على ما به من سبيل في الرأي لقول من يقول انه لا شيء لهم فيها فإنها في قوله تقسم على من حصرها من أهلها وعى ل قول من يقول ان لهم نصيبهم منها فيعزل عن امر الحاكم ويجعل في يدي من جاز أن يؤتمن على مثله فيكون في يده أمانه الى أن يجعل الله فرجا عن أمرهم أو مايكون به في الخلاص مخرجا

قلت له: ووصية الأقربين وقطعها أيكون نصف الشاخة أصلا لها لقطعها في غلاء الفضة ورخصها لأنا وجدنا ذلك في جوابات المشايخ المتأخرين أم يكون قطعها على سدس الدرهم من الفضة على صرفه في غلاه ورخصه مثلا إذا كان الدرهم يبلغ على ست صديات بيعه أيكون القطع على صديه أم يكون على نصف صديه ولا ينظر الى غلاءه ورخصه؟

قال: نعم، له من شاخة الفضة نصفها على هذا القول فإن احتاج فيه الى ما يكون من البخاس في حال فله صرفه في موضع جوازه. . والله أعلم

مسألة: الشيخ صالح بن وضاح: وقالت انك وجدت في الأثر في وصية الأقربين اختلافا قال من قال إذا

-