كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٤٤

سقطت الدرجة التي أعلى وبقى بنوهم يقاموا مقام ابائهم ويأخذوا سهم أنفسهم وقال من قال يقاموا مقام أبائهم ويأخذوا سهم أبائهم فالذي أعمل عليه ان يقاموا مقام أبائهم ويأخذوا سهم أنفسهم ان لو كانوا أباؤ هم أحياء .. والله

أعلم.

مسألة: فيمن أعطاه أحد شيئا دراهم وقال له هذا لك مما أوصى به فلان الهالك للفقراء والأقربين إذا كان المعطي من أقارب الهالك والوصية جملة بين الفقراء والأقربين والدافع لا يعرفه بثقة ولا خيانة ولا انه وصى ولا غير وصي أيسع المعطي ان يأخذ ما أعطى أم حتى يعلم ان جميع أهل الوصية أعطوا أم

كيف ذلك؟

قال: ففي ذلك اختلاف وأكثر القول إذا كان الدافع ثقة جاز القبض منه وان كان غير ثقة فحتى يعلم ان شركاءه قد أخذوا سهامهم وهذا إذا أقر الدافع له انه من مال فلان الهالك أو كان المعطي يعلم انه من مال الهالك وأما إذا لم يعلم انه من مال الهالك فجائز له قبضه منه. . والله أعلم

مسألة: قال أبو الحسن:

إذا لم يصح للموصي أقارب ولم يعرف ذلك الوصي رجعت الوصية الى

ورثة الموصي وقال ابو الحواري ان ذلك لا يرجع للورثة فإن صح للموصي أقارب وإلا كانت الوصية بمنزلة المال الموقوف الحشري، قال أبو سعيد اذا صح أنه لا أقارب للموصي فقد وقعت الوصية على معدوم والوصية للمعدوم باطل وترجع

الوصية الى ورثة الموصي .. والله أعلم

مسألة: ابن

ـدان:

وعن أخوين أقر أحديهم بعد موت أخيه بأخ آخر فما ميراثه؟

قال: فيه اختلاف منهم من قال له ثلث سهم المقربه ومنهم من قال

يأخذ من سهم المقر بخط ما يرث من رأس المال. . والله أعلم

- 1 {{-