الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٤٥مسألة: ومنه، وميراث الأرحام يعجبك ان يكون بالقرابة بالتنزيل؟ قال: ان كانوا متحدين فيعجبني أن يكون ميراثهم بالتنزيل وأما إذا
كانوا غير متحادين فإن ميراثهم يكون بالقرابة .. والله أعلم مسألة: ومنه، وإذا اعتق احد من الورثة أو أسلم قبل ان يقسم المال هل يرث أم لا؟
قال: أما الزوجان فلا يرثان إن اعتقا أو سلما بعد موت احديهما قسم المال أو لم يقسم وأما سائر الورثة فيجري في ذلك الاختلاف بين المسلمين بالرأي والله أعلم. مسألة: ومنه، والاختلاف في حبس المال على الوارث إذا كان مملوكا
كان عصبة أو رحما ما المعمول به من ذلك وعلى من يحبس؟ قال: في ذلك اختلاف قول يحبس على أحد من الورثة وقول يحبس
على الوالدين والولد لا غيرهم وهو أكثر القول .. والله أعلم
مسألة: ابو محمـ فإن أوصى للأقارب من غير ورثته بشيء من ماله وأوصى للاباعد يثبت للجميع ما أوصى لهم به من الثلث فإن أوصى لهم باكثر من الثلث ثبت لهم من ذلك الثلث فإن أجاز الورثة مازاد على الثلث، قال أصحابنا يجوز ذلك لمن أوصى به والنظر يوجب عندي أن لا يجوز لان الورثة ليس لهم ان يجيزوا ما حرم الله لان النبي يا الله لم يجز للموصي مازاد على الثلث وان اختار الورثة دفع ذلك من اموالهم الى من أوصى به فجائز له عندي .. وأما اجازتهم فعل الميت المنهي عنه فلا. . والله أعلم
180 -