كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٤٦

مسألة: الشيخ سعيد بن احمد الكندي:

في وصية الأقربين هل تعطى بقول غير الثقات إذا قالوا ان هذا من أقربين لميت واعلموا الوصي بالنسبة واطمأن قلبه بذلك أيجوز له أن يعطي بقولهم؟ قال: في الاطمنانة فجائز تصديقهم ولو كانوا غير ثقات. قال غيره لا يعجبني تصديق غير الثقات حتى يكونوا مأمونين غير متهمين بالكذب وما لم يكونوا كذلك فلا سبيل للاطمئنانه بقولهم لان لها أهلا غيرهم وأما هم فليسوا بأهل لها .. والله أعلم.

مسألة: وفي آثار المسلمين وفي رجل قال لورثته مالي حرام وفي بعض المسائل سيفي حرام فأجاب الشيخ أن ماله وسيفه لا يحرم على ورثته حتى يفسر الحرمة ويعرفها العلماء انها حرمه وهذا عن الشيخ حبيب رفعه في بعض جواباته

والله أعلم

مسألة: الصـ

سبحي:

ومن أوصى لفقراء أقاربه كمن أوصى لأقربيه ويقسم على من قالته

الوصية إلى أربعة أباء .. والله أعلم

•

مسألة: ومن الأثر رجل هلك وترك زوجته حاملا وترك ورثته أنه لا

يقسم المال حتى تضع حملها ويعرف ذكر أو انثى وقال من قال يقسم ويكون للحمل سهم ذكر فإن كان أنثى زاد على سائر الورثة نصف سهمه وإن كان ذكرا

فله سهمه والقول الأول هو المعمول به والله أعلم

• •

مسألة: الشيخ خميس بن سـ سعيد:

في رجل أوصى بدراهم لاقربيه الذين لا يرثون من ماله شيئا ثم ان الذي نالته الوصية من الأقربين عليه للموصي أو للوصي دراهم نقد هل يجوز لهذا ان يترك الذي له بالذي عليه أم يجوز حتى يقبضه؟

- 146 -

-