الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٤٧قال: يعجبني ان يقبض الذي له من الوصية ويقضي الذي عليه كان للموصي أو للوصي اذا تيسر له ذلك وان لم يتيسر له ذلك بشيء من الوجوه ففي المقاصصة اختلاف وأرجو انه جائزة المقاصصة .. والله أعلم
مسألة: الشيخ محمد بن عامر بن عريق:
امرأتان ولدتان معا ولم تعرف كل واحدة ولدها منهما وماتت الامهات كيف حال الميراث كانا ذكرين أو انثيين أو أحديهما ذكرا والآخر انثى وان مات احد هذين الولدين كيف صفه قسم هذه المسألة وكذلك ان مات احد هذين الوالدين أرأيت ان خبا أحد هذين الولدين المذكورين جنايه خطأ تلزم من وان أوصى لا قربيه الذين لا يرثونه فمن أقربوه عرفنا وجه ذلك
قال: ففي الحكم تكون تلك المرأتان أمين لهذين الولدين المذكورين وان مات أحد المرأتين أولا فلهما أعني الولدين ميراث ولد واحد ذكر منها وان كانا ذكرين فيكون الميراث بينهما نصفين وان كانا ابنتين فلهما منها ميراث أبنه أنثى واحدة يكون بين الابنتين نصفين وان كان الولدان احديهما ذكرا والآخر انثى فللولدين منها نصف ميراث ذلك ونصف ميراث انثى ويكون بين الامين والابنه للذكر مثل حظ الاثنتين وان ماتت المرأة الاخرى فسبيل ميراث أولئك الولدين كذلك أيضا كما شرحنا آنفا. . وان مات احد الولدين فلا ميراث للولد الآخر منه كان ذكرا أو أنثى لانهما لا قرابة بينهما وإنما ورثنا بينهما وبين الأمين للاشكال الملتبس بينهما وان صحت قرابة بين الولدين من طريق الأب أو الأم من قبل ذي أو عصبة أو رحم فيكون في ذلك كسائر الناس في الميراث وان لم يصح فلا ميراث بين هذين الولدين من قبل هذه الاشكال لانهما لم يخرجا من بطن واحد، وأما ميراث هذين الامين من هذين الولدين ان مات أحدهما من هاتين المرأتين الامين فلهما ميراث أم واحدة يكون بينهما نصفين من ثلث أو سدس أو غير ذلك وان طلبتا الايمان من بعضهما بعض فلهما ذلك في ذلك الميراث وان مات الولدان
سهم
- I{V.