الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٤٨معا فللامين منهما ميراث امين من ثلث أو سدس بينهما نصفان وان ماتت الامان معا فللولدين ميراث ولدين منهما ان كانا أحديهما ذكرا والأخرى انثى فلهما من كل واحد منها نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى يكون بينهما للذكر مثل خط الانثيين وان ماتا عن واحده فيكون لها من كل ولد نصف ميراث أم من ثلث أو سدس ويروي عن علي ابن ابي طالب انه قال احد الولدين ذكرا والآخر انثى فتحلب كل واحدة من الامين من أمهما كيلة بقارورة واحده وتوزن الكيلتان فأيهما رجح لبنها فهي. أم الصبي ولا بين هذين الولدين نسب يصح به عقل الجناية ولا وصية الاقربين على هذه الاشكال إلا ان يصح بينهما نسب بغير هذه الاشكال فعلى ما قدمناه في شرحنا هذا وتوريثهما من قبل الأبوين على ترتيب التوريث للامين ويرث كل أب من كل واحد نصف ميراث ولد صريح وكذلك للولدين من كل أب كليهما ميراث ولد صريح وليس لهما من بعضهما من بعض ميراث من قبل الأم لان لاشك ان خرج كل واحد منهما من بطن غير الأخرى ولا من قبل الاب. . والله أعلم مسألة: ومنه، وفي رجل هلك وترك ثلاثة أولاد وزوجة أقرت الزوجة بولد رابع وانكر الأولاد كيف القسم؟ قال: تصح هذه المسألة من أربعة وعشرين فالثمن للزوجة ثلاثة بقى لكل ولد من الأولاد سبعة وهم ثلاثة ثم ان الزوجة لما أقرت بولد رابع لا يثبت اقرارها على غيرها ولا يثبت عليها هي أيضا لان نصيبها لا تنقصه زيادة أولاد ولا حجة في زيادة ولد على نصيبها هي بل لو أنها أقرت بزيادة وارت ممن يوجب النقصان عليها فيثبت عليها فيما ينوب عليها من النقصان مثلا ان لو أقرت بوارث ممن يزاحمها بنقصان فيثبت من نصيبها ما ينوب عليها مثلا ان لو أقرت بزوجة أو أكثر لكان عليها ان تقاسمها في الثمن أو الربع وكذلك في مسائل العول يثبت للذي أقرت به في نصيبها ما ينوب عليها .. ولو إن أقرت بزوجة أو أكثر لكان
18 A-