الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٤٩عليها ان تقاسمها في الثمن أو الربع وكذلك في مسائل العول يثبت للذي أقرت به في نصيبها ما ينوب عليها .. ولو أن أقر الأولاد بزوجة غير هذه الزوجة لما وجب في انصيابهم شيء إنما أقروا عن لاحق له في الضبائهم بل أقروا على نصيب الزوجة فلا يثبت إقرارهم عليها .. والله أعلم
عيد:
مسألة: أبو قد قيل اقل ما تقطع عليه الوصية درهمان وقال من قال درهم ونصف وقال من قال درهم وقال من قال أربعة دوانيف وقال من قال دانقان وقال من قال دانق ونصف وهو أكثر العمل عليه قال من قال دانق وقيراط كوسعيره وقال من قال دائق وأقل ما قيل دانق ولا نعلم ان أحدا قال بأكثر من درهمين ولا أقل من دانق
والله أعلم.
:
مسألة: الحمراشدي إذا ناب آخر الدرجات من وصية الأقربين أقل من نصف شاخة بقليل أو كثير وأعطى الوصي أو الوارث أو غيرهما من الناس من عنده شيئا وفاته لتمام نصف شاخة حتى لا يفرط آخر الدرجات ايثبت ذلك؟
قال: لا يجوز ذلك لانه يعطي ذلك من ليس له على القول الذي نعمل
عليه من قول المسلمين .. والله أعلم
مسألة: ابن عبيـ
ــدان:
قال ولد الزنا يوجد في ميراثه من أبيه الذي زنا به اختلاف. والله أعلم.
مسألة: ابن عبيـ
دان:
وان كان الوصي لا يعرف أقارب الميت ولكن أخبره اناس بهم واطمأن
قلبه بخيرهم أله ان يقسم الوصية عليهم ويعطي كل واحد نصيبه منها إذا كان الهالك مخلق ايتاما على الاطمنانه أم لا؟
- 189 -