الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٠قال: لا بأس على الوصي إذا اطمأن قلبه بقول من لا يتهمه بتحريف ولا تكليف. . والله أعلم
مسألة: من الأثران من أوصى لبعض أقاربه بشيء دون بعض فانه قد أوصى ويجزيه ذلك ولو أوصى لثلاثة أنفس وقيل ولو أوصى لواحد منهم فانه يجزيه، قال من قال لا يجزيه حتى يوصي لجميعهم .. والله أعلم
مسألة: الصـ
:
ومن لم يرد سهمه من وصية الأقربين أيرجع الى سائرهم أم الى الورثة؟ قال: يرجع الى سائرهم وهو كالمعدوم في ذلك، وفي كتاب الضياء قال لا يسعه رد سهمه وان كان في الأثر انها راجعة الى الوارث فالأثر أولى ولا يتعرى من الاختلاف ويوجد عن ابي محمد قال يوخذ بالمقاسمة ولم يجعل له عذرا بترك قبوله ثم تجعل نصيبه حيث شاء من وجوه الحق لان الضياع ولا يجوز .. والله
أعلم.
مسألة
: ومنه، انه قيل لا تفرق الوصية إذا صح العمل ومن صحته ان يشهدن اربع أربع وقيل اثنتان وقيل بالواحدة ان في بطن فلانه حملا، وأما بقولها فلا يوجب تأخير الاحكام بشيء لاشك فيه فيخرج من طريق الاطمنانة وان صح الحمل انتظرت سنتين ويعجبني على كل حال ان تنظر اذا كان يمكن قولها .. والله أعلم
مسألة: ومنه، ومن مات من الذين يتوارثون بالاجناس وليس له وارث
الا جنسه هل قيل ان ميراثه لبيت المال ولا يرث حبسه منه شيئا أم لا؟ قال: قد قيل في ذلك باختلاف فأحسب ان في بعض قول اصحابنا انه إذا احتمل له وارث انه موقوف الى ان يصح وهذا لم احفظه نصا وقال من قال هو للفقراء وقال من قال هو لبيت المال المسلمين وفي الأثر انه اكثر القول وعندي انه
10.