كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٤٤

552

-

خروج. وإذا شك فى الوقت أنه يصلى أو لم يصل فعليه الصلاة، وإن كان بعد الوقت فلا صلاة عليه. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان: ومن نسى فقرأ في صلاة الظهر: (والعصر (إن الإنسان لفي خسر (أيقف إذا ذكر هنا أم لا؟ قال: يقف في هذا الموضع ولا نقول بإعادته صلاته إيجاباً إذا كان ذلك منه على الجهل

أو النسيان، بل استحباباً. والله أعلم:

مسألة الشيخ ناصر بن خميس: والكافر إذا صلى، أيحكم بإسلامه أم حتى يقر بالحملة؟ قال: قيل إذا صلى جماعة أو منفرداً حكم باسلامه. وقول حتى يقر بالحملة. والله أعلم.

?

: ومنه والذي يكفت فى الصلاة، ينهى عن ذلك؟ وإن لم ينته. يجب عليه حبس أم لا؟ قال: ينهى عن ذلك فإن خالف المسلمين فيعاقب إذا كان في بلدان غير الخلطة. وأما في البلدان الخلطة فأرخص ويسع لهم

من

فها التغاضى، لأن فى الأثر ترخيصاً. قلت: وكذلك إن وجد أحدا أهل الخلاف يصلى على الصوف، أينهى أم لا؟ قال: أما الصوف

فقال بعض علمائهم إن الصلاة عليه جائزة، وقال بعضهم غير جائزة، وليس عندى سجودهم على الصوف بأشد مما يدينون به ويركبونه من مخالفة

المسلمين. والله أعلم:

مسألة: ومنه وفى رجل يصلى وفى ثوبه طير، فلما صلى وجده ميتاً أتم صلاته أم لا؟ قال: صلاته تامة حتى يعلم أن الطير مات وهو في الصلاة، وقيل منتقضة. والله أعلم.

،

مسألة الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: والغرفة إذا كانت محدثة على الطريق، أتجوز الصلاة فيها أم لا؟ قال: لا تجوز الصلاة فيها