الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٧مسألة: ومنه، وإذا نتف رجل شعر رجل أو حلقه فلم ينبت الى سنه
فالدية كاملة وإن نبت فله
سوم
عدلين وإذا ضرب رجل رجلا حتى ذهب عقله فالديه كاملة وفي السمع الدية كاملة وفي البصر الدية كاملة وفي الشم الدية كاملة وفي النطق الدية كاملة وفي الحاجبين الدية كاملة وفي الأشفار الدية كاملة وفي الشفتين الدية كاملة وفي الأسنان الدية كاملة وفي النفس الدية كاملة وفي أحد العينين نصف الدية وفي العينين كلتيهما الدية كاملة وفي أحد الأذنين نصف الدية وفي الركبة كلتيهما الدية كاملة وفي صلب الظهر إذا انحدب الدية كاملة وفي الذكر الدية كاملة وفي البيضتين الدية كاملة وفي الرجلين الدية كاملة وفي اليدين الدية كاملة وفي أصابع الرجلين الدية كاملة وفي أصابع اليدين الدية كاملة وإن ذهب الجماع والحمل فالدية كاملة وإذا لم يستمسك البول فالدية كاملة
والله أعلم
مسألة: ومنه، وإذا ألقى رجل رجلا في النار ظالما له فيموت بالنار فقيل إنه يطرح في النار حتى يموت وقيل يضرب بالسيف وكذلك القول في الذي يقتل بالسم .. والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود المعمري رحمه الله: وأما الذي قتل رجلا لا يعرف له أب ولا عصبة ولا رحم إن كان الامام أولى بدم هذا إن شاء قتل قاتله وإن شاء أخذ الدية وإن كان له جنس سلم إليهم الدية وإن لم يصح له جنس وضع الدية في بيت المال فإن صح له ولي بعد ذلك سلمت إليه الدية من بيت المال هكذا يوجد في الأثر .. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:
ومن قتل عبد نفسه أو أمر به فعليه التوبة وعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وقول لا يجزى ذلك إلا أن يعتق رقبة قيمتها مثل قيمة الذي قتل
- lov -