كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٥٨

وقول لا يجزى عنه إلا أن يعتق رقبة قيمتها ولو أعتق غلامين أو أكثر حتى يعتق رقبة واحدة كمثله، وقول إذا أعتق رقبة تامة أجزى عنه، وأما إذا قتل عبد غيره فليس عليه إلا ثمنه لسيده والتوبة الى الله .. والله أعلم

•

مسألة: ومنه، وإذا أمر السيد بضرب عبد فمات من ذلك فعلى السيد كفارة وعى كل واحد ممن قتله كفارة وكذلك من أمر به، وأما من قتل من هو ولي دمه عمدا فعليه التوبة والقود إلى الأولياء بعده والله أعلم

مسألة: وإذا قتل الوالد ولده فلا قود عليه لأولاد إخوة المقتول بل عليه الدية لاخوة المقتول إذا لم يكن له وارث غيرهم ولا يبراء الوالدان إبراء نفسه من دية ولده وعليه التوبة والاستغفار من قتل ولده، وعليه أن يعتق رقبة، وليس له من ولده الذي قتله ميراث باجماع الأمة إذا قتله عمدا. . والله أعلم

مسألة: ومنه، قتل أختا له زانية عمدا ولها أخ من أبيها فعليه القود إن عف عنه أخوها عن القود فلا قود عليه بعد العفو وخلاصه من ذلك وتوبته أن يتوب الله من القتل ويستغفر ربه من ذلك ويعتق رقبه ويسلم لورثتها ديتها وإن أبرأه الوارث من ديتها فقد برئ من الدية .. والله أعلم.

مسألة: والضربة إذا كانت في البدن وإخضرت أو إحمرت فلها عشرة دراهم وإن لم تؤثر فخمسة دراهم وإن كانت في الوجه كان لها ضعف ذلك

والله أعلم.

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

وإذا رنت إمرأة فحملت فلما وضعت بحمل قتلته قال قوم ديته لأبيه الزاني

بأمه وقال آخرون ديته لأرحام أمه وقال قوم لعصبتها وهو أحب إلي

أعلم.

والله

-10 A-