كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٥٩

مسألة: ومن وطي زوجته وهي صبية فانقطع الذي بين الفرجين

وصارت لا تصلح للأزواج عليه عقر ذلك وكيف يكون ديته؟ قال: إن التأم الجرح فثلث الدية وإن لم يلتئم فالدية كاملة دية البغي وتحرم عليه وعلى غيره من الأزواج .. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

ومن قتل وله زوجة وأولاد وغيرهم من الورثة ان الدية تكون لجميع الورثة من زوجة وغيرها، وإن كان للزوجة صداق فإنها توفي صداقها قبل الميراث وما بقى بين الورثة. والله أعلم

مسألة: ومنه، وإذا طلب أحد الورثة القود وطلب أحدهم الدية فالقود يبطل إذا كان طلب القود من العصبة فالعمل على ماقال العصبة إن أرادوا القود وإن أرادوا الدية، وإن كان جميع الورثة من غير العصبة فإذا طلب أحدهم الدية فإن القود يبطل .. والله أعلم

مسألة: ومنه، إن القود في الحدود ولا تقيم الحدود إلا أئمة العدل وقول تقيم الحدود وأئمة العدل والجود إذا ملكوا البلاد وقول لا يكون إلا مع الامام والحاكم، وقول أن القود بحضرة المسلمين جايز إذا عدم الامام العدل، وأما القود عند الوالي فجايز على قول. والله أعلم

مسألة: ومنه، أن أرش الضربة المؤثرة في الوجه عشرون درهما وإن لم تؤثر فعشرة دراهم، وفي البدن فارشها عشرة دراهم وإن لم تؤثر فخمسة دراهم وليس لمقدم الرأس فضل على سائر الجسد في أرش الضرب على ما حفظته مؤثرا بعينه بل لمقدم الرأس فضل على القفا في أرش الجراحة، وأما قمة الرأس فعندي إنها من مقدم الرأس على ما حفظت والفرق بين مقدم الرأس وبين القفا

-109 -