كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٦٠

فإذا كان الشعر مقبلا فهو من مقدم الرأس وإن كان مدبرا فهو من القفا. . والله

أعلم

أذن

مسألة: ومنه، ومن حمل نارا فطارت منها شرارة من حركة يده فأصابت يتيم ما يلزمه إن أثرت فيه أو لم تؤثر؟

قال: أن مثل هذا يجب فيه السوم وهو النظر في الجناية التي ليس لها دية معروفة مفروضة، وكذلك مثل ماكان من العوارض مثل من طرح دابة على أحد فلسعته والجروح التي تبرأ قبل الرفعان وما يتلد من الزيادة بعد الحدث ولا يتوصل الى معرفته من جميع الأحداث ففيه السوم بنظر أهل العدل من المسلمين

والله أعلم مسألة: ومنه، اختلف المسلمون في أرش الغمية فقول ديتها بعير وقيمة البعير مائة درهم وعشرون درهما، وقول ديتها ثلث الدية، وقول أن ذهبته خمس صلوات فثلث الدية وإن ذهبت صواته فخمس ثلث الدية وإن ذهبت صلاتان فخمسا ثلث الدية، الى أن يتم له خمس صلوات ثم يتم له ثلث الدية، وقول أرش الغمية بعير للذكر على حال وللأنثى نصف بعير، وجناية الصبي على عاقلته إذا صحت جنايته إذا لم تصح جناية الصبي فلا يلزم العاقلة شيء ويكون ذلك على الصبي وحده يسلمه إذا بلغ، وقول لا يلزمه، وأما إذا صحت جنايته فقول إنها على عاقلته كاينا ماكان وقول ليس على عاقلته شيء من جنايته إلا ما يعقل عن غيره من البالغين من نصف عشر الدية فصاعدا وما كان دون ذلك فلا عليه ولا على عاقلته، وقول إن كانت جناية الصبي أقل من نصف عشر الدية فهي في ماله .. والله أعلم.

مسألة: ومن سمع إناسا يتعاهدون على قتل رجل إن عليه أن يعلمه وينذره إذا كان قادرا فإن لم يعلمه حتى قتل فقول عليه ديته وقول لا يلزمه لأن الحق متعلق على أحد وهذا القول عندي حسن والله أعلم

-17.

-