الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٦٣عاقلته.
مسألة
عن الشيخ محمد بن عمر:
وفي الصبيين اللذين قتل أحدهما صاحبه وسألت عن الدية في ماله أو على
قال: جناية الصبي على عاقلته الأقرب منهم فالأقرب على كل واحد أربعة دراهم وليس على كل واحد أكثر من أربعة دراهم، وقال بعض تكون في بيت المال وقال بعض غير هذا، وهذا إذا صح فعل الصبي بشاهدي عدل إذا
أنكر العشيرة وإن أقروا ألزمهم وما أنكر فلا يلزمه إلا بالبينة. والله أعلم. مسألة الزاملي: وسألته عن امرأة مرضت إبن اوسقتها أميون لأنها مرضت من بطنها ولعل قيل لها أن ذلك دواء فماتت الابنة من حينها ما يلزم الأم. قال: تلزمها ديتها وعتق رقبة. والله أعلم.
مسألة: ومنه وسألته عن الذي ضرب رجلا بكف يده ما يلزمه. قال: لي عليه أرش ست ضربات قلت له ولو كان ضاما بين أصابعه.
والله أعلم.
مسألة: ومنه وما أرش الضربة إذا أثرت في الجنب فعشرة دراهم وإن لم تؤثر فخمسة دراهم وأما في الوجه فضعف ذلك هكذا سمعته في الأثر. والله
أعلم.
العاقلة إلى كم تعقل عن الجاني.
مسألة: وعن قال: تعقل ما صح النسب بينهما وبين الجاني ولو تطاول ذلك إلى عشرة أجدادا أو أكثر ولكن الأقرب فالأقرب والمعنى من ذلك أنه تؤدي الدرجة الأولى وهي القريبة إلى الجاني كل واحد منهم يؤدي أربعة دراهم، فإن فضل على الجاني شيء أدت الدرجة التي تليها كما أدت الأولى، فإن فضل على الجاني شيء أدت الدرجة الثالثة والرابعة إلى ما صح نسبهم منه كل واحد يؤدي أربعة
163
-