الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٦٤دراهم فذلك عليه وحده في أكثر القول وقول يرد على الجميع ويكون الجاني
كواحد منهم. والله أعلم.
مسألة: ومنه وسألته هل شيء مضاعف على باقي الجسد غير الوجه
في الضرب.
قال: لا، وأما في الجرح فقال لي أن الوجه مضاعف على مقدم الرأس وعلى قفار الظهر ومحار الصدر والذكر مضاعف في الخروج على باقي الجسد.
والله أعلم. مسألة: ومنه وفيما يلزم العاقلة من دية الخطأ عليهم لازم أن يؤدوا ذلك ولو لم يطلب عليهم الجاني أم عليهم ذلك إلا بعد أن يحكم الحاكم. والله أعلم. مسألة ابن عبيدان: الذي حفظنا أن الدية في ستر الأذن مثل الدية نافذة الأذن والنافذة في الأذن لها ثلث دية الأذن ودية الأذن لها نصف الدية الكبرى. والله أعلم.
مسألة: ومنه أن الصبي في جنايته اختلاف قول أن الصبي والمعتوه جنايتهما على عاقلتهما قلت أو كثرت، وقول أن الفاقلة لا تعقل نصف عشر الدية وإن كان جنايتهما أقل من نصف عشر الدية فهي في مالهما وقول جميع ذلك على عاقلتهما، وأما ما وطئ الصبي والمعتوه بفرجهما أو لبساه في حياتهما فذلك في أموالهما ليس على عاقلتهما وهذا القول الأخير أحب إلي. والله أعلم.
مسألة: ومنه أن السوم وهو سوم عدلين فيه اختلاف قول خمس دية ذلك الشيء المصاب وقول ثلث دية ذلك الشيء وقول عشرون درهما وقول على نظر العدلين. والله أعلم.
مسألة: ومنه أن أرش جراحة العبد على قدر ثمنه فكل شيء يلزم
-178 -