كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٤٥

553

-

قال المؤلف: لا يخرج إجازة الصلاة فيها من الآثار. ويعجبني ذلك لمعان تدل عليه. والله أعلم.

مسألة: ومنه والثوب إذا تنجس طرفه وهو طويل، أتجوز الصلاة في طرفه الآخر أم لا؟ قال: لا يجوز ولو كان طوله ألف ذراع و الله أعلم.

مسألة ابن عبيدان: ومن حضره وقت الصلاة وبه حاجة إلى الخلا تشغله عن صلاته، فخاف إن ذهب إلى الخلا أن تفوته، وإن صلى فهو يدافع الأخبثين، ما أولى به؟ قال: إن كان يشغله ما ذكرت، فليس له أن يصلى و هو مشغول، وله أن يذهب إلى الخلا، وإن كان لم يشغله ما ذكرت

فله أن يصلى. والله أعلم.

مسألة

: ومنه وفيمن يصلى بقميص وليس عليه إزار ولا سراويل وهو لم يعقد ذيل القميص، ما تقول فى صلاته؟ قال: يعجبنى تمام صلاته. قال المؤلف: إذا لم تمس عورته الأرض ولا شيئاً من مواضع وضوئه فصلاته تامة فيما أرى، وإن مست عورته شيئاً مما ذكرت فصلاته فاسدة في أكثر القول.

والله أعلم.

مسألة الشيخ ناصر بن خميس: وإذا كبر المصلى تكبيرة الإحرام فشك في إحكامها، فكبر ثانية وثالثة ورابعة، أيعجبك إهمال الأولى من ذلك، ويجعل تكبيرته الأخرى منهن؟ أم ينوى تكبيرته التامة منهن؟ [إذا لم يستيقن إحكام الأخرى؟] (1) قال: إذا لم يستيقن على إحكام الأخرى ونوى التامة منهن فله ذلك. والله أعلم.

مسألة: أبو سعيد: وعمن عميت عليه القبلة، ووجد من يدله على القبلة، و تحرى وجهل السؤال، ما يلزمه؟ قال: عليه البدل، فإن فات الوقت ولم يبدل فعليه الكفارة، لأنه ترك الحجة .. والله أعلم.

(1) زيادة يقتضيها السياق