الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٥عليه؟
أعلم.
قلت: فمن بغى على المسلمين من بعد علمه بدعوتهم هل يجوز أن يقتل
قال: معي أنه لا لادعوة له بعد على ذلك وجايز أن يقتل عليه. . والله
مسألة: ومن شهر إنه يسلب ويقتل ويظلم الناس بغير الحق بلاشك هل يقتل بغير دعوة؟
قال: جائز قتله وحلال دمه على ما شهر منه من ذلك ومن الفساد في الأرض ويقتل بغير دعوة وإن أمكن الدعاء والحجة عليه فهو أحسن واقطع
للعذر.
قلت: وإذا دخل قوم البلاد هل يحل لهم قبل أن يقع منهم الحدث؟ قال: لا يحل قتالهم حتى يكون منهم الحدث الذي يجوز به ذلك وتقوم عليه به الحجة. . والله أعلم.
مسألة: وإذا خرجت خارجة على المسلمين وبدأوا بالقتال قبل الدعوة
وقبل أن يمكن المسلمين دعوتهم كيف ترى؟ قال: جائز أن يقاتلوا ولو رموا المسلمين بسهم واحد وأصاب أحدا ولم يصب أحدا منهم إلا اتهم قد رموا وبدءوا بالقتال كان فرضا على المسلمين قتالهم وقامت الحجة لهم عليهم والله أعلم
• ·
مسألة: ومن لقى أباه في جيش البغاة هل له أن يتوخأ عنه حتى يتولى
قتله غيره؟
قال: إن قتله فحقيق بذلك ولا إثم عليه
قلت: ومن وجد طائفتين يقتتلان ولم يعرف المحق من المبطل منهما،
وأراد الانتظار كيف يفعل؟
175 -
-