الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٨٠قال: لاضمان على المسلمين فيما تلف منهم في حال المحاربة ولا كراء على قول، فإذا وضعت الحرب أوزارها فما كان من مال قائم بعينه ردوه. والله
أعلم.
مسألة: وليس للامام أن يجبر رعيته على القتال إلا أن يرجو منهم بهم الظفر وإذا لم يجبرهم على القتال يظفر به عدوه، وقول له جبرهم إذا خرج عليه عدوه في مصره ورجا الظفر في جبرهم واجتماعهم عنده وخاف استئصال دولة المسلمين في قعودهم عنه وليس له جبرهم إذا أرادو هو الخروج على عدوه في بلد الحرب، وأما الشاري فجايز للامام جبره على الجهاد في مصره وغير مصره كان في برا وبحرا، وحد الجبر إذا لم يخرج حبس ومن يرى له الجبر فهو علي من يستطيع الخروج .. والله أعلم.
فرض؟
مسألة: وإذا كان الامام قائما أيكون القتال على المسلمين فرضا أو غير
قال: لا يكون فرضا إلا أن يكون المسلمون كنصف العدو فيكون القتال فرضا على الشاري وغير الشاري إذا قدروا على القتال إذا كانوا ممن لم ينزل الله عذره عن الجهاد فإذا كان الجهاد فرضا لم تسع التخلف إلا من عذره الله. . والله
أعلم. مسألة: الصـ
بحي رحمه الله:
وفرض الجهاد على الرجل أن يقاتل إثنين عن نفسه وماله أم في نفسه وفي
المال مخير في الجهاد؟
قال: فخاص في نفسه ومخير في ماله، قال غيره فيلزمه الجهاد عن نفسه
بلا اختلاف مع الاثنين، وفي لزومه عن ماله إختلاف، قال أبو سعيد أنه لازم عليه أن يجاهد عن ماله وقال أبو محمد يايلزمه الجهاد عن ماله فرضا
180
-