كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٨١

قلت: وفي لزوم الدفع عن الحريم أهو مثل الجهاد حتى يكونوا كنصف عدوهم في شرائط لزوم الجهاد ويلزمه قتال إثنين كان يطمع بالظفر بها أو كان لا قدرة له عليهما؟ قال: فيلزم الدفع عن الحريم كان العدو قليلا أو كثيرا فلازم عليه ذلك إذا كانوا كنصف العدو والظفر لا يعلمه إلا الله، وإذا لم يروا قدرة على قتالهم وخافوا منهم الهلاك وإنهم لا يقدرون على الدفع فإن هربوا نسائهم وأولادهم فجايز لهم ذلك .. والله أعلم.

مسألة: ونخل أهل الشرك المتحصنين جايز قطعها بلا إختلاف ومختلف في قطع نخل أهل القبلة قيل ليس هو من سير المسلمين ولا من فعلهم، وقول إذا امتنعوا ولم يقدروا عليهم إلا بقطع نخيلهم ورجوا ان فعلوا ذلك ظفروا بهم فلا يلزم من فعل ذلك شيء، ومن حارب المسلمين ونصب لهم حربا بالاثم والطغيان معاندة واعتداء فحقيق بذلك وأكثر منه، وقال تعالى ماقطعتم من لينة أو تركتموها) الآية .. وقيل من أشهر منهم السلاح قطعت يده وإن أشهر السلاح وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإن أشهر السلاح وأخذ وقَتَلَ قُتِلَ وصُلب، وقال إن كان مشركا صلب وإن كان من أهل

القبلة فلا صلب عليه وقيل تصلب رؤسهم ثلاثة أيام ثم تقبر ثلاثة أيام ثم تقبر .. والله أعلم

مسألة: وهل لأمير السرية أن يمن على الأسير ويتركه بغير رأي

الامام أم لا؟ قال: لا والامام بخير فيه ما لم تضع الحرب أوزارها إن شاء من عليهم وإن شاء قادهم وإن شاء إستبعدهم وإن شاء قتلهم إلا أن يدخلوا في الاسلام .. والله أعلم.

- 181

-