الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٨٤مسألة: ومنه، ومن أقر بقتل عبد أو ذمي فلا يبين لي أن له أن يرجع
عن اقراره لما قيل من الاختلاف فيمن أمر بقتل حر واقراره بالعبد حق عليه في ماله دون نفسه إذ لا يلزمه قود وإنما دية في ماله خاصة فان أقر بقتل حرخطأ فلايبين لي أن له الرجعة وعليه الدية في ماله دون عاقلته إلا أن تصدقه العاقلة أو أن القتل وقع منه على الخطأه، وإن أقر بقتل حر عمدا وأراد الرجوع عن إقراره وطلب أولياء المقتول منه الدية أن عليه الدية في ماله ولا رجعة له في حقوق العباد وإنما الرجعة في حق الله وهو القود في بعض القول، وقيل لا رجعة له ويلزمه انفاذ ما أقرته. . والله أعلم
يصح
مسألة: ومنه، ومن عليه دين يسعى في قضائه لغرمائه محجور عليه في ماله وقد قتل نفسا يلزمه القصاص بها فيحكم الحاكم بقتله إذا طلب ولي الدم ذلك ولا يؤخره لأجل ماعليه من الدين خوف هلاكه لأن جميع ماعليه من حقوق العباد والقصاص لا ينفذ إلا بحكم في أكثر القول لأنه ضرب من الحدود .. والله
أعلم.
مسألة: ومنه، ومن أقر أن عليه دية قتل نفس يشبه العمد وهو قتل فلان على ما يوجبه المسلمون وأوصى بقضائها من ماله بعد موته؟
قال: معي
معي أن هذا إقرار ثابت وعليه الدية في ماله خمس وعشرون من نبات مخاض ومثلها من نبات الليون ومثلها من الحقائق من الجذع لازمة له في ماله إلا أن يحكم بها المسلمون دراهم لأن الدية أصلها من الابل، وقال من قال ما خرج من القتل على شبه العمد فهو عمد وخارج مخرج العمد وفيه القود وقال من قال من المسلمين شبه العمد من باب الخطأ ويحكم به على حكم الخطأ فيه
وشبه العمد هو أن يضربه ولا يريد قتله أو يضربه بما لا يقتل مثله في التعارف وقيل أنه بمنزلة العمد وفيه القود أو الديه المغلطة على ثلاثة، وقيل أنه بمنزلة الخطأ لاقود فيه وفيه الدية المخفضة على خمسة، وقيل فيه الدية الوسطى على