الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٨٥أربعة خمس وعشرون حقه ومثله جذاع ومثله نبات لبون ومثله نبات مخاص
والله أعلم.
•
مسألة: ومنه، ومن قتل أولاد المشركين فعليه الدية فيهم عمدا كان أو خطأ وله شباهم دون قتلهم .. والله أعلم.
ذلك،
مسألة: ومنه، في علة الجدري رأيت بعض المسلمين يسموا الي أنها تعدو وبعضهم نفى ذلك ولا يراه فانصح أنها تعدوا خالط من به تلك العلة، من الأصحاء في أكله وشربه ومماشاته وجماعه عمدا منه ليصيبه نحو ما أصابه إن أصابه الجدري ومات منه فأخاف عليه الدية إذا ثبت العدومنه وصح وكذلك القول في الحصبة، وان تعمد هذا العليل على قتل هذا الصحيح بهذه العلة وصح إنها تؤثر فيمن لم يصطب بها خفت عليه القود، وكذلك القول فيمن به عليه الجذام إلا أن علة الجذام لاتقتل سريعا مثل الجدري والحصبة فيعجبني أن يلزم الدية ولو لم يمت لأن الدية تجب للانسان وهو حي بأشياء كثيرة وهذا أشد فيماع ندي من ذهات الضروس والجماع وقالوا في ذلك الدية الكبرى وقالوا يجب للرجل خمس وعشرون دية وفي الأنثى سبعة وعشرون وهما حيان ولم يذكر والجذام فعندي أنه أشد من كثير مما ذكروا فيه الدية ولم يذكروا أيضا الجدري ولا الحصبة فأحببت الحاق ذلك بالأثر. . والله أعلم
عندي
مسألة: ومنه، والنافذة من الجانبين في الحلق والبطن والذكر والأنف من أعلا لها أرش نافذة وبقية المذكور أحسب أنه فيه إختلاف بعض يجعلها نافذة
وبعض يجعلها نافذتين .. والله أعلم.
مسألة: ومنه، ودية شبه العمد عند من يراها خطأ عندي أنها على
العاقلة دون الجاني على هذا القول .. والله أعلم
-1 A 0.