كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٨٦

مسألة

: ومنه، ومن وضع حجرا في الطريق فعثر به أحد فمات أو اقتص ممن جرحه فمات من ذلك أتكون الدية عليه أم على عاقلته؟

قال: يجري في ذلك معنى الاختلاف بين لزومها على نفسه أو على

عاقلته. . والله أعلم.

مسألة: ومنه، ولا يلزم المدعى عليه بالضرب ومخرج ارش إلا بالبينة العادلة إلا في خصلة واحدة وهي إذا وجدت امرأة متعلقة برجل وتدعي عليه ما يوجب عليها لها الصداق فهنالك يجب عليه وتكون مصدقة عليه، قال المؤلف ماقال به الشيخ وذكر موجود عن المسلمين في الأثر إلا أني أحب فيه إعادة النظر من غير اعتراض مني على الشيخ أهل البصر إذ ليس وجودها متعلقة به مما يوجب عليه صداقها حتى يصح أنه وطيها وطيا يجب به الصداق عليه. . والله

أعلم

مسألة: وإذا كان المسلم أسيرا مع المشركين هل له أن يغتالهم بالقتل؟ قال: لا، ولكن له الهراب منهم إن قدر لانهم أمنوه وإن قدر على الهرب لم يحل له المقام بدار الحرب، وإما ماداموا في الطريق لم يصلوا ما منهم فله ان يجاهدهم إذا رجا ان يظفر بهم وتسلم له نفسه بذلك

•

قلت: فإن أخذوا زوجته أو سريته هل يحل له وطيها؟

قال: قول يكره له ذلك إذا كن في أيديهم مخافة أن يشركوه في ذلك فإن فعل فلا بأس عليه لأنه لا ولد للعاهر ولا للمغتصب والولد للفراش وهو الزوج

والله أعلم

الضعف

مسألة: وهل للامام مصالحه عدوه من أهل حزبه بمال إذا كان في حال

عن

قتاله؟

قال: له ذلك على قول وله هرب منهم عند رجعتهم إليه واعتصامهم

- 186 -