الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٣•
قال: لاسهم له في الغنيمة
قلت: وإذا مات أمير الجيش أو قتل فأمرت كل طائفة أميرا هل يكونون
شركاء؟ قال: نعم، هم على الأصل إلا أن يفرقهم الامام .. والله أعلم
مسألة: وقيل ان السبايا هم في أرض الشرك وجميع أهل الملل من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا سوى ماجاء في نصارى العرب ويهود العرب انه لا شيء على عربي قلت: وكيف الحكم في يهود العرب ونصارى العرب؟
قال: لايقرون على دينهم ولا لهم عهد ولا ذمة ولا يقبل منهم إلا الدخول في الاسلام أو القتل ومن جامع ابن جعفر والحكم في عبدة الأوثان من العرب لا يقبل منهم غير الاسلام أو القتل وهم أحرار إذا أسلموا فأما أهل الكتاب من العرب فانهم يسترقون وتقبل منهم الجزية إذا ظهر عليهم ومن لا تقبل منهم الجزية لا يجرى عليهم السبا، رجع
•
قلت: ومن نفقن عهده من أهل الذمة هل يحل دمه؟
قال: نعم، ويحل سبي نسائهم وغنيمة أموالهم وكذلك ذراريهم الذين
ولدوا بعد نقض عهدهم
قلت: فمن هرب من النساء والذراري من ذلك الموضع الذي وقعت
المحاربة فيه كيف حكمهم
قال: ان من هرب منهم قبل وقوع الحرب فلاشيء عليه ولو كان له أولياء من المحاربين وإن كان حين المحاربة فعليهم السبي قلت: وإذا سبا المسلمون امرأة هي وزوجها هل يتم نكاحها؟ قال: إن أمرهما في ذلك الى سيدهما وله أن يتم ذلك وله أن يفرق
بينهما.
193
-