كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٩٤

قلت: ومن سبى من الصبيان فلما بلغ كره ان يسلم كيف يفعل به؟ قال: يباع في الأعراب فان مات قبل بلوغه فحكمه حكم المسلمين

ويصلى عليه. . والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

وكيف صفة الدعوة ومن تقوم به الحجة في ذلك إذا قال أنه دعا وردت؟ قال: إن الدعوة أن يقال للباغي أن يكف بغيه وظلمه عن العباد وعن قتالهم وتقوم بثقة مع كتاب عنده من الامام أو الوالي وقيل بعدلين .. والله

أعلم.

مسألة: ومنه، ويجوز عقر دواب البغاة إذا قاتلوا عليها ولم يقدر عليهم

إلا بعقرها ولا ضمان على من عقرها على قول والله أعلم.

•

مسألة: ومنه، وما صفة الاوقية والرباط المذكور في الحرب؟ قال: أما الأوقية فهي مثل الدروع والتراس وشبهها وأما الرباط فهو العقود في الأمكنة المخوف عليها من العدو. . والله أعلم

•

مسألة: والسرايا إذا افترقت كل سرية بقائدها ولم يجعل لهم الامام أدوالية قائدا يأتهم ويعرفهم طاعته هل يكنون شركاء في الغنيمة. قال: كل له غنيمته منهم على هذه الصفة

قلت: وهل يثبت الشرط على أهل الجنس إن المراكب وآلاتها إذا غنموها لتكون للامام أو لبيت المال من غير تقية ولاحياء مفرط، وأما الخمس

فالامام أولى به. والله أعلم.

مسألة: ويجوز للمسلمين أن يستعينوا على عدوهم من أهل القبلة في

وقت المحاربة بما يؤخذ منهم من خف وكراع وسلاح وأوقية فإن تلف بعد الحرب

118 -