الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٤قلت: ومن سبى من الصبيان فلما بلغ كره ان يسلم كيف يفعل به؟ قال: يباع في الأعراب فان مات قبل بلوغه فحكمه حكم المسلمين
ويصلى عليه. . والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
وكيف صفة الدعوة ومن تقوم به الحجة في ذلك إذا قال أنه دعا وردت؟ قال: إن الدعوة أن يقال للباغي أن يكف بغيه وظلمه عن العباد وعن قتالهم وتقوم بثقة مع كتاب عنده من الامام أو الوالي وقيل بعدلين .. والله
أعلم.
مسألة: ومنه، ويجوز عقر دواب البغاة إذا قاتلوا عليها ولم يقدر عليهم
إلا بعقرها ولا ضمان على من عقرها على قول والله أعلم.
•
مسألة: ومنه، وما صفة الاوقية والرباط المذكور في الحرب؟ قال: أما الأوقية فهي مثل الدروع والتراس وشبهها وأما الرباط فهو العقود في الأمكنة المخوف عليها من العدو. . والله أعلم
•
مسألة: والسرايا إذا افترقت كل سرية بقائدها ولم يجعل لهم الامام أدوالية قائدا يأتهم ويعرفهم طاعته هل يكنون شركاء في الغنيمة. قال: كل له غنيمته منهم على هذه الصفة
قلت: وهل يثبت الشرط على أهل الجنس إن المراكب وآلاتها إذا غنموها لتكون للامام أو لبيت المال من غير تقية ولاحياء مفرط، وأما الخمس
فالامام أولى به. والله أعلم.
مسألة: ويجوز للمسلمين أن يستعينوا على عدوهم من أهل القبلة في
وقت المحاربة بما يؤخذ منهم من خف وكراع وسلاح وأوقية فإن تلف بعد الحرب
118 -