كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٤٧

هه

مسألة: ومنه وهل تجوز الصلاة بالخز والقز وعلم الحرير إذا كان بطول الثوب؟ قال: الخز هو من القطن وتجوز به الصلاة، والقز من الحرير ولا تجوز به الصلاة، وعلم الحرير إذا كان عرضه أقل من إصبعين جازت به الصلاة، ولو كان بطول الثوب من الطرة إلى الطرة. قلت: فالملحم مصره من الحرير وكانت سداته قطناً أو كتاناً، أو سداته حريراً ومصره قطناً أو كتاناً أو خزا، وكذلك الحبة والقباء والقلنسوة المحشوات بالحرير وهن من غيره؟ قال: في جميع ذلك اختلاف. والله أعلم.

مسألة: ومنه والصلاة على (السبنج (قول لا تجوز إذا كان لا ينبت الشجر، وقول جائز ما لم ينخسف. والله أعلم

مسألة: ومنه اختلف في الذى يركع قبل أن يقرأ سورة، فتقول: عليه إعادة الصلاة لأنه قد عمل شيئاً لم يكن له العمل إلا بعد كمال الذي قبله،

وقول يدخل في السجود ثم تفسد، وقول حتى يسجد السجود الثاني

،

و قول ولو أتم السجود الثانى ما لم يصل ركعة تامة، فإذا صلى فسدت وقول لا تفسد ولو صلى أكثر من ركعة إذا كان ناسياً، ما لم يفرغ من الصلاة ويعيد قراءة السورة، وصلاته تامة. وقول ولو أتم الصلاة على النسيان قل قراءة السورة ويمضى على صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عقي لأمتي الخطأ والنسيان. . والله أعلم

عن

الشك.

مسألة: ومنه والمصلى صلاة النهار إذا سمع من يليه قراءته ومن خلفه أو الاستعاذة، ما يلزمه؟ قال: إذا فعل ذلك لغير عذر من ففي ذلك قولان: أحدهما أن تفسد صلاته، لأنه عابث في ذلك، وقول إنه قد أساء ولا تفسد عليه، وأنا أحب الإعادة إذا كان ذلك لغير عذر قلت له: وإن هو أسر قراءته حتى لم يسمعها أذنيه، أتم صلاته؟ قال: فأما في صلاة النهار فقد قيل لا يسمع أذنيه قراءته فيها، وإن سمع أذنيه