كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٤٨

-

فقد أساء ولا تفسد صلاته. وأما صلاة الليل فيؤمر أ يسمع أذنيه، فإن لم يفعل

فقد أساء. والله أعلم.

مسألة ال املى: ومن صلى وفى ثوبه شيء من حروف الذهب، أو (الدواكرى) التي فيها الأصنام على النسيان، فلا بأس عليه. وقال ابن عبيدان: و (الدواكرى) الفرنجيات، قول لا تجوزة مها الصلاة على العمد والنسيان، وقول تجوز على النسيان ولا تجوز على العمد. وقال عبد الله بن محمد: تجوز بها الصلاة على العمد والنسيان، حتى يصح أن بها صنما إذا نوى بها المصلى حفظ ما له. وقال الحمر اشدى: إن كان بها شيء من الأصنام والصلب فإنه يخرجها حين ذكر، ولا تتم صلاته بعد علمه بها. وقد رخص من رخص في تمام صلاته على النسيان. والله أعلم.

مسألة: ومنه وإذا كان فى محراب المسجد شيء من الصحون اللازورد فهن صور مثل شيء من ذوات الأرواح، هل يقطع الصلاة؟ قال: يقطع ما قالوه كالكلب والحنب والحائض والأقلف، وصور ذات الأرواح وما أشبه ذلك. وقال الشيخ هاشم: إن الصلاة لا يقطعها شيء. والله أعلم.

جميع

مسألة ابن عبيدان: والصلاة بالزربول والكوش والوطايا جائزة عند الخوف أو الضرورة من برد أو حر أو خوف فوات الأصحاب أو جنازة، وأما في غير هذا فلا. والله أعلم.

مسألة: ومنه والمصلى يذكر له حاجة فيفهم ما يقال له، أتتم صلاته أم لا؟ قال: فأما إذا أصغى لحديث الرجل نقض صلاته، وإن لم يصغ وإنما دخل في مسامعه فلا نقض عليه. والله أعلم.

مسألة: والمصلى إذا أراد أن يركع أو يسجد جاءته جشأة في حين ذلك فخاف إن تجشأ وهو راكع أو ساجد أن يظهر على فيه شيء من جوفه،