الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٩الرعية على الخرووج للدفع عن المصر إذا لم يكونوا شراة فقول لا يجوز الجبر على القتال ولا يجبر الناس إلا من اشترى نفسه فالامام العدل جبره على ذلك، وقال بعض المسلمين جائز جبر الرعية على الدفع للعدو الباغي ولو لم يكونوا شراة وجائز لمن عليه دين أو منعاه والداه أن يخرج في الدفع عن المصر ولو لم يجد قضاء، وحفظت جواز جبرهم ولو لم يغشى العدو الذي فيه المجبرون إذا دخل العدو المصر مثل عمان إذا دخل العدو الباغي على عمان الصير أو غيرها من شرقها أو غربها ويسع الامام أو من يقوم مكانه جبر الرعية على دفع العدوعن الصير من أول عمان على قو.
وقول إن للامام العدل أن يجبر رعيته على القتال إذا احتاج إليهم إذا كان في جبره لهم ظفر بعدوه الباغي عليه في مصره وغير مصره كان العدو في المصر خارجا على الامام أو الامام متقدما قبله أو كان الامام خارجا والعدو الباغي متقدما وذلك على الشاري وغير الشاري. والله أعلم.
أعلم.
مسألة عن أبي عبد الله: وفي رجل أراد سلب رجل أيقتله. قال: نعم لأنه قيل من قتل دون ماله فهو شهيد قلت: له ان أخذ مني قليلا أو كثيرا.
قال: نعم ولو شسع فعل وهذا الرأي المعمول به. قلت: فالسارق أقتله إذا سرق.
قال: اضربه ولا تعمد لفتله فإذا قتلته على هذا الحال كنت سالما. والله
مسألة الصبحي: والبغاة على المسلمين إذا جبر وا أحدا على الخروج معهم وخرج تقيته على نفسه أو ماله وقتلوا وهو معهم غير راض ولم يفعل بيده
أيلزمه إثم أم لا؟
-111 -