الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤٩- 557
و إن تجشأ قائماً رجا ألا يظهر، هل له أن يتماسك إلى أن يذهب عنه ذلك؟ قال: إذا كان لصلاح صلاته فلا يضيق ذلك. قلت: وإن دخل في الركوع أو السجود، هل له أن يقوم يتجشأ ويرجع إلى ركوعه وسجوده؟ قال: إذا كان لصالح صلاته فلا يضيق. والله أعلم.
مسألة
من خط الفقيه سالم بن خميس رحمه الله: والحرز إذا كان معلقاً عليه بنحاس أو رصاص، وجعل فى العضد أو الكمة فجائز للرجل ذلك، وله أن يصلى به، ذلك حمل وليس هو من لبس الرجال. وأما المرأة فيكره لها أن تصلى بذلك الحرز، ولا يبلغ به إلى فساد صلاتها. والله الله أعلم.
مسألة: ومن نام عن صلاة العتمة وانتبه ليلا، ولم يدر أن وقتها قد فات أم لا، أيصليها حاضرة حتى يصح فواتها؟ أم عليه أن يطلب من يعرفه بذلك؟ قال: يكفيه على قول
مسألة الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله: ومن صلى الظهر فقال العصر أو المغرب ناسياً أو غالطاً، وذكر بعد أن أحرم واستعاذ؟ قال: إن رجع فموضعه قريب، وإن مضى تمت صلاته
مسألة ابن عبيدان: والمصلى فى النهار فى الشمس في زمن الحر،
ولم يجد
مكاناً
فيه ظل ليصلى فيه، أو وجد مكاناً، غير أنه يعوقه الذهوب إليه، وإذا ذهب إليه فاتته الصلاة، أيجوز له أن يفرش شيئاً من الصوف يسجد عليه أو يقعد عليه إذا كان لا يقدر عليه إلا بذلك؟ أم يصلى قائماً أو قاعداً على الصوف أو على شيء غيره؟ قال: إن الاضطرار غير الاختيار، فإن قدر أن يجعل موضع سجوده مما أنبتت الأرض فلا يسجد إلا عليه و إن لم يجد ففى إجازة السجود عليه فى الصلاة قياماً أو قعوداً اختلاف عندنا
مسألة: ومنه ومن ظن أنه أتم صلاته فتنخع أو تمخط، ثم ذكر أنه بقى