الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٥عليه وإن وصل إليه سالما كان عليه التوبة وسلم من الضمان ولو كان علي يدي من لا يؤمن عليه.
وإن أمر به أن يخرج إلى موضع لا يؤمن عليه من الهلاك فيه أو ما دونه فما أصابه لذلك من شيء في نفسه يضمن قبل أن يخرج منه إلى موضع يؤمن عليه فيه وصح معه لزمه صمانه وإن صح معه خروجه منه إلى الأمن سالما لم يكن عليه شيء غير التوبة.
المدة
وإن لم يصح له معه خبر بموت ولا حياته حتى انقضى له من ما ينقضي أجله المسمى لفقده خرج فيه على ما عندي من معاني قول المسلمين
أن عليه ديته
وإن صح الخبر معه بحياته ولم يصح ما الذي أصابه لذلك كان عليه أن يعتقد فيها يلزمه له متى صح معه كما ذكرناه فيه فيما مضى من القول عليه، وهذا في المحرم لا غيره فإن المستحل منهم إذا تاب إلى الله من ذلك لا شيء عليه وأن يكونوا فيه شركاء فالمأخوذ به هو المحرم دون من دان باستحلاله فيه بعد التوبة،
وأما قبلها فهم بالذي يلزمهم له على ذلك مأخوذون جميعا. والله أعلم. مسألة: ومنه وهل يجوز هدم كل بناء بناه قطاع طرق البر والبحر وإن عن قائد السرية أحد من أصحابه بغير أمره ولا علمه وفعل غير الحق أو فعل فيه هل يلزمه شيء أم لا؟ وما صفة القائد وما يلزمه فعله وفعل غيره أم إنما عليه فعل نفسه أم لا؟
تخلف
قال: أما كل بناء بناه بغالله البر والبحر مرصدا لمضرة المسلمين فيجوز هدمه لمن قدر على ذلك من المسلمين وطرد من به حتى يبلغهم ما يجب عليه أي القائم بالأمر يبلغ مراده بما يجب عليهم في حكم المسلمين.
-1.0 -