الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٥٠-
558
-
شيء منها، أيبني على صلاته أم يستأنفها؟ قال: قول له أن يبنى على صلاته إلا أن يكون تكلم أو أدبر القبلة فإنه يستأنفها
مسألة: ومنه ومن يقرأ في صلاته بالبداوة ويجعل القاف جيماً؟ قال: إن كان لا يقدر على غير ذلك فصلاته تامة، وإن كان يقدر فلا يجوز له أن يبدل القرآن
مسألة: ومن سها في التحيات الأولى وظن أنه قد أتم صلاته ودعا بشيء
؟
من أمور الدنيا، هل له أن يبنى على صلاته؟ وما الذي يعجب قال: فيه اختلاف، وإن الشيخ أبا الحوارى أعجبه تمامها. قلت: وإن كان دعا لأمر الآخرة؟ قال: أكثر القول لا يضره. والله أعلم
مسألة: والمصلى إذا سجد وسوى موضع سجوده بجهته أو بيده إذا كان
غير مستو، أيضر صلاته؟ قال: يختلف في إجازته ذلك لأنه
عمل
وفى جواز العمل في الصلاة لإصلاحها اختلاف، وعندى أنه لا يضيق ذلك
،
مسألة الصبحى: وامرأة أرادت الصلاة إلى القبلة فقال لها من حضرها من بالغ أو صبي: ليس هناك القبلة، ووصف لها القبلة فصلت حيث وصف لها، وأخطأ الواصف لها، وصلت على ذلك صلوات، ووجدت من تسأله، ولم تسأله جهلا منها، ما يلزمها؟ قال: تلزمها التوبة وليس لها اتباعه ولا غيره في مخالفة الحق، ولعل بعضاً يلزمها الكفارة والبذل، و بعضاً لا يرى عليها إلا البدل:
فيه نسجاً
لباغ في عرضه
مسألة الشيخ جاعد بن خميس رحمه الله: وفينا قباء الجوخ إذا كان مجعولا في أطرافه جديل حرير طولا وعرضاً ما لو على طول القباء مقدار عرض إصبعين أو أكثر، غير أن القباء مستغن عن
جمع
ذلك الحديل الذى جعل به، وإنما ألحق به في أطرافه بالخياطة فيه، ولعل