كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٤

قال: يجوز قتلهم وإن أصاب أحدا من المسلمين فذلك خطأ في بيت المال. . والله أعلم.

مسألة: وجدت في كتب إخواننا من أهل المغرب ان سلاح البغاة من أهل القبلة إذا ظفر به المسلمون فيه ثلاثة أقاويل قول انه مردود عليهم وقيل يدفن ولا ينتفع به وقول يفرق على فقراء من شهد الحرب من المسلمين ووجدت أيضا في كتبهم أن مشركي العرب تحل دماؤهم وتغنم أموالهم وتسبا ذراريهم إلا كان منهم قرشيا فإنه يعفى عن السبا لأجل حرمة النبي صلى الله عليه وسلم. . والله أعلم

من

مسألة: وما صفة قتل الفتك وقتل النايرة؟ قال: أما قتل الفتك هو أن يقتل هذا القتيل بغير حجة، وأما النايرة فهو

أن يقتل بعد خصام ومنازعة والنايرة هي بالنون. . والله أعلم

مسألة: ابن عبيد دان: وأما إذا جرح رجل رجلا فلايزال المجروح ثاويا حتى يموت فقال بعض المسلمين ان فيه القود مادام ثاويا من ذلك حتى مات وقول إن جاوز سبعة أيام فلا قود فيه وفيه الدية وقول إن جاوز ثلاثة فلا قود فيه وفيه الدية وهذا القول الآخر أحب الى الي .. والله أعلم، وأما إذا قطع رجل رأس رجل ميت عمدا فعليه الدية ولا قود عليه وإن قطعه خطأ فلا شيء عليه، وإن كان الميت عبدا

وقطعه عمدا فلا شيء عليه. . والله أعلم

مسألة: الشيخ محمد بن عبد الباقي: وفي رجل جرح رجلا جرحا لا يحيى منه مثله ثم أبراه ووهب له دمه قبل

موته وهو صحيح العقل؟

قال: إن المقتول عمدا له أن يعفو عنه وأما في الخطأ فقول لا يجوز له إلا الثلث من ماله في كل وصاياه وقول لا يجوز عفوه في الخطأ .. والله أعلم

- 224