كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٥

مسألة: الشيخ محمد بن سعيد القلهاتي:

فيمن قال اقتلني وأنت برئ من دمي أيحل ذلك؟

قال: لا، وعليه ديته. . والله أعلم

مسألة: الشيخ خميس بن سعيد:

فيمن حلق رأس زوجته لعلة أو لدواء من ضرورة من كثرة القمل أو غير

ذلك من معاني الطلب أو لمصلحة لها برأيها كانت صغيرة أو كبيرة هل يلزمه إرش أو إثم أم لا؟ رجعت تطلب ذلك أو لم تطلب ترجع؟

قال: أما الصبية فلا تجب للزوج حلق رأسها إذا صارت بحد من لا يحلق رأسه، وأما البالغ فأرجو أنه جاء فيه الاختلاف قول انه لا يجوز حلق رأسها ولو أمرت هي بذلك، وان حلقه الزوج ولم ينبت شعره فعليه لها الدية لأنه في الأصل لا يجوز لها أن تأمر بذلك وإن نبت إلى أقل من سنة ففيه سوم عدم وقول لابأس على من حلق رأس البالغة إذا كان ذلك بأمرها .. والله أعلم

مسألة: الشيخ أحمد بن مفرح: وفي رجلين تضاربا فانهزم أحدهما فعدا خلفه فطاح في بير أو مهلكة فمات

هل يلزم خصمه ديته؟

قال: ان كان اتباعه له بحق فلا شيء عليه وإن كان بغير حق فأقل ما

يلزمه الدية والله أعلم

مسألة: الشيخ صالح بن وضاح:

وإذا قتل أحد الأخوين قاتل أخيهما بغير رأي أخيه ما يلزمه؟

قال: خالف المسلمين لأنه مأمور أن لا يقتل أحد الشريكين إلا بأمر شريکه ولكن لا تلزمه ديه لورثة المقتول ولا لأخيه أيضا، لأنه هو دم لا دية فيه

-