الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٧قتل الساحر، ويجوز ان يسقى المتهم علانية فإن كان غير ساحر فهو دفع
عنه وإن كان الساحر فلكف شره والله أعلم
مسألة
: عن الشيخ أحمد بن مفرح: وفي امرأتين يتكاحنان ففرط العصى من الرحى فوقع في بطن واحدة منهما فماتت من سببه ولا يدرى انه فرط من يد الحية أم يد الميتة؟ قال: يلزم الحية نصف الدية إذا صح انه فرط من أيديهن جميعا. . والله
أعلم.
مسألة: وفيمن شهد عليه شاهد عدل أنه جرح رجلا وقد برئ جرحه ولم يشهدوا طول الجرح ولا عرضه ولا أنه دامي ولا ما فوقه كم يحكم به؟ قال: له نقطة من ماية وأربعين نقطة وهو دام دانفان ونصف دانق فضة
إذا كان في جسده أو في مؤخر رأسه .. والله أعلم
مسألة: الشيخ صالح بن وضاح: وفي رجل قتل رجلا ثم مات القاتل قبل أن يقتص منه ما الحكم في
ذلك؟
قال: يختلف في ذلك، قال أبو محمد قد بطلت الدية وليس لهم إلا القود في الأصل ولما عدم سقط، وقال أبو علي ان لورثة المقتول الدية في مال القاتل. والله أعلم.
مسألة: والأمر إذا كان له سلطان وطاعة أو طاعة بلا سلطان والسيد والزوج على العبد والزوجة هل لهما طاعة عليهما وسلطان وما يلزم الأمر بالقتل أو فعل شيء؟
قال: إن كان مطاعا من سلطان أو غير سلطان ففي ذلك اختلاف قول إذا كان لا يقدر على القاتل بنفسه فعلى الأمر القود وقول عليه الدية وإن كان
- 227 -
-