الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٨الأمر غير مطاع ففي إيجاب الدية عليه اختلاف والله أعلم. مسألة: ومنه، وإذا ركب في جيش الامام نساء وصبيان ومماليك بلا
رأي الوالي ولا الامام ألهم نصيب في الغنيمة؟
قال: نعم، ولكل واحد منهم ربع سهم والله أعلم.
مسألة: الشيخ حبيب بن ب بن سالم:
عنهم
وإذا كانت النخلة أو الشجرة ينقحم منها على السور ويخاف من العدو في أيام المخافة الانفخام منها يجوز لأهل ذلك البلد وتلك الحجرة طلب زوال ذلك فإن كان ذلك لمسجد أو يتيم فينظر لهما الاصلح والأوفر في القياض بذلك وإن كان ذلك لمن يملك أمره جاز أن يؤخذ ببيع ذلك لهم وله الخيار إن شاء أن أصلا وإن شاء أن يبيعها وقيعة ولا ضر ولا إضرار في الاسلام وعند الضرورة ترتفع الأحكام وهذا مع داعية الخوف عليهم خوف الانقحام. . والله أعلم
يبيع
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: وعن المشركين إذا حاربوا مع المسلمين البغاة ما يحل منهم وكذلك المسلمون من أهل البغي إذا حاربوا المسلمين أهل الاستقامة مع المشركين ما يحل
؟
منهم ويجوز منهم قال: الذي حفظته أن المشركين إذا حاربوا المسلمين مع البغاة بامام البغي أو بغير إمام البغي وبفايد البغاة المسلمون فلا تغنم أموالهم ولا تسبا ذراريهم إذ هم قد صاروا في ذمة المسلمين ولو كانوا بغاة إذ أمان المسلمين أمان والاسلام يعلوا ولا يعلا وكذلك المسلمون من أهل البغى إذا حاربوا المسلمين أهل الاستقامة بامام أو بغير إمام مع قائد المشركين أو أميرهم فهم بمنزلة البغاة ولا يحل منهم سوى قتلهم، وأما أمير المشركين ومن معه من المشركين فهم بمنزلة أهل الشرك من أهل الحرب ويجوز فيهم ما يجوز في أهل الحرب من المشركين من
- 228 -