كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٩

سبا أو غنيمة ولا تعلم في ذلك اختلافا، ويجوز للامام الاستعانة على أهل حربه من أهل الانكار أو البغاة من أهل الاقرار بأهل الاقرار من المسلمين وأهل الانكار والابرار والفجار إذا كان بقدر على أخذ يد من تعدى بالباطل ويقدر على الانصاف بالحق والعدل منهم وعليه ان يتقدم عليهم ان من أتى باطلا فعليه مالزمه منه في ماله دون ماله هو ودون مال بيت المال، ويجعل علهيم أميرا قاضيا ثقة عدلا ويأمره ويأمرهم هو بتقوى الله، ويجوز للامام ومن معه من أهل الاستقامة الاستعانة على أعدائه في محاربتهم بسلاحهم ودوابهم وحمولتهم وكراعهم وقطع المواد عنهم وكلما يتقوون به على حرب المسلمين

أعلم.

والله

مسألة: الشيخ صالح بن وضاح: في رجلين أرادا رجلا يقتلانه فاخطيا وقتلا غيره متعمدين لقتله يظنان

صاحبهما فهما قود به لانهما اعتمدا على قتله. . والله أعلم.

مسألة: ومنه، ورجل جرح رجلا ثم اقتص منه ومات المجروح الأول

بعدما اقتص من قبل ان تخلوا السبعة الأيام، قلت كيف الحكم؟ قال: لورثته الدية ويردوا ارش ما اقتص مالكهم .. والله أعلم.

مسألة: ومنه، ورجل ضرب رجلا فصاح المضروب يا آل فلان فسل عليه هذا الرجل الذي ضربه أول ضربة بالسيف فقتله فقال في كتاب الضياء ان أراد أولياء المقتول أرش الضربة فلهم ذلك ولا دية على القاتل لانه نادى

يا آل فلان فقد هدر دمه ولا له غير الدية دية الضربة الأولى .. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي رجل عابن رجلا يزني بامرأته هل له قتلها فنعم له

قتله إذا رآه يزني بها وهو فوق بطنها وبين فخذيها ويسير ويجيء ويذهب فله قتله أيضا، وأما إذا رآه فوق بطنها فله قتله ولا يقتلها هي، وإذا رأى من

ويقتلها هي