كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٠

يزني بأمه أو أخته أو ابنته فلا يقتله إنما ذلك في الزوجة خاصة. . والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان: في رجل وجد رجلا فوق بطن زوجته في بيته أو غير بيته هل يجوز له قتله أم حتى يرى العورتين يختلفان؟

قال: جايز له قتل هذا الرجل إذا وجده فوق بطن زوجته في بيته ولو لم ير العورتين يختلفان وأما إذا وجده فوق بطنها في غير بيته فلا يجوز له قتله حتى ير

العورتين يختلفان والله أعلم

مسألة: الصـ

صبحي

هذه مسائل من الأثر ولي فيها زيادة على ما ينبغي وإذا نابذ أهل البغي بالقتال قوتلوا حتى يرجعوا عن بغيهم ويكون قتالهم إذا نابذوا بالقتال فرضا على المسلمين فإذا قامت الحرب بينهم وبين المسلمين فإن للمسلمين ان يعتمدوا الى قتل من قاتلهم من المتغلبين على القتال المشهرين على المسلمين السلاح في الحرب وقال من قال أنهم لا يعتمدون لقتل من قاتلهم من المتغلبين للقتال تعمدا وإنما يدفعون دفعا في سلم فإن قتلوهم على ذلك كان لهم ذلك، ويعتمدون على الخانهم ووهنهم ويقتلون الدواب التي يقاتلون عليها لا قبل ذلك ولا بعد، ووجدت كانت لغيرهم أو ليتيم أو لغير فحارب فيها حصة قصدا لكسر شوكتهم ليضعف من قاتل على الدابة من الخيل والابل وكل ذلك للمسلمين قتله في حينه ويعمدون لقطع القنا من أيديهم وكسر السيوف في حين التعدي بها وما يقودون به عليهم من السلاح وإن احتصنوا في حصن هدم ذلك الحصن إذا كان أهل البغي فيه ولو كان الحصن لغيرهم أو لغير محارب فيه حصة الضمان في بيت مال المسلمين، وللمسلمين ان يحتالوا على احماد عدوهم وقتله بتحريق أو تفريق ولهم قطع المواد عنهم والطعام إلا أن يكون فيهم من لا قتل عليه من النساء والصبيان، وتكسر عليهم أنهارهم إذا كان لا يقدر عليهم إلا

اعتقاد

230