كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٤

قال: فعلى هذه الصفة ضمان هذه الدابة إن تلفت على الامام لصاحبها وعلى صاحبها ضمان الثمن الذي اشتراها به من الامام. والله أعلم.

مسألة: قلت للمؤلف وعلى قول من جعل عمان والبحرين مصرا واحدا وجعل المصر كالبلد في حال الدفاع أيجوز على هذا جبر أهل عمان على قتال الدفاع عن البحرين وأهل البحرين عن عمان أم لا؟

قال: جائز له جبرهم وذلك على قول إن عمان والبحرين كلتيهما مصر واحد وقال من قال إنه لا يجوز له جبرهم وذلك على قول من قال إن عمان هي مصر وحدها والبحرين هي مصر وحدها، وقال بعض المسلمين إن البحرين المذكورة في آثار المسلمين القديمة هي الاحساء وأما هذه فلعلها تسمى جزيرة أوال على وزن سحاب. والله أعلم.

مسألة الشيخ هلال بن عب الله العدوي: وإذا كان رجل مقدما في سرية أو في مركب كان قدمه وأمره صاحب المركب أو سلطان السرية ولو كان غير عادل هل له أن يعاقب من يتعدى على غيره بالقيد والضرب القليل. قال: له أن يدفع الظلم بين من رأى بينهم الظلم والجور ويمنعهم

ما يستحقون من المنع عن ذلك كان قائدا أو غير قائد. قلت للشيخ جاعد بن خميس: ما تقول في هذا قال فالذي عندي أن قوله في هذا صحيح غير أني أقول في ذلك أنه من اللازم في موضع القدرة عليه مع عدم التقية على الدين أو النفس أو المال ولكنه على مراد السائل لا يكتفي به لأنه سأله هل لهذا المقدم أن يعاقب من يتعدى على غيره بالقيد والضرب القليل، فأجابه على هذا التفصيل المجمل من القول.

وعلى إجماله فهو محتمل لمعاني الصواب في الجملة لأنه كما يمكن دخول ما سأل عنه في الدفع يمكن أن لا يدخل فيه لأن الذي يستحقونه في النع قد بقى

- 244 -

-