الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٥٢-
مسألة: وكم الحد الذي بين المصلى والمرأة الأجنبية؟ قال: أن يبتعدا عن بعضهما بعضاً بقدر ما لا يشتغل بعضهما ببعض، ولا تتحرك القلوب بشيء من الشهوات. والله أعلم.
مسألة الشيخ محمد بن عمر بن مداد: وفى اللفظ لبدل صلاة السفر يقول: أصلى الله بدل ما لزمنى فى سفرى من فريضة صلاة الظهر والعصر أربع ركعات إلى الكعبة، وكذلك المغرب والعشاء الآخرة والوتر. والله أعلم.
مسألة الزاملي: وسألته عن الخرق ما حده حتى ينقض الصلاة؟ قال: إن كان على العورة فحده أن يكون كالدرهم أو ظفر الإبهام، والعورة حدها من الركبة إلى السرة. وأما سائر الحسد فحتى يظهر أكثر الصدر وأكثر الظهر. والله أعلم.
مسألة: فيمن ترك كلمة أو كلمتين أو أكثر من (الحمد) في الصلاة عمداً أو ناسياً، ما حال صلاته؟ قال: إذا تركه ناسياً فلا تنتقض صلاته، حتى ينسى أكثر قراءة) الحمد) فحينئذ تنتقض صلاته. وأما إن ترك من قراءة (الحمد (ولو حرفاً واحداً على العمد منه لذلك فتنتقض صلاته
والله أعلم.
مسألة الصحبي ومن اصلى ولم ينصب قدامه سترة ناسياً أو جاهلا أو عامداً، تنتقض صلاته أم لا؟ قال: لا تنتقض صلاته. وليست السترة من شروط الصلاة، إلا أن يمر به ما يقطع صلاته من الدواب. والله أعلم.
مسألة: ومنه والذى يعتاده الشك في صلاته، الأحسن عندك بعضى ويترك الشك، أم يصليها مرة بعد مرة، ولو طال عليه ذلك؟ إ قال: الأول أقوى لدفع المعارضة، والثانى أحوط للشبهة، ولكل أصل مردود عليه ويعجبني لمن عرف نفسه بالوسوسة ألا يراجع إلى الشك، ليقوى على أمر دينه مسألة الشيخ سعيد بن أحمد الكندى: على أثر كلام متقدم عنه: وأما