كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٥٨

من الدية أم لا إلا أن يصح مع الجميع؟

قال: على من صح معه ذلك ما ينوبه من الدية ومن لم يصح معه فلاشيء عليه والله أعلم.

مسألة: ومنه، وولي المقتول إذا ابرأ القاتل من الدية واحد من الورثة ولم يصح ببرآن الولي أنه سهمه من الدية أم لا ومن أولى بالدم إذا كان له ولد

واخ؟

قال: عفوه عن الديه لا يبطل سهم غيره وإنما ذلك في القصاص لانه لا يتجزى وقتل الأخ أولى بالدم من الولد وقيل الولد أولى والله أعلم

مسألة

: ومنه، وسألته عن المسلمين إذا ظفروا بشيء من مال عدوهم من أهل القبلة هل لهم أن يحاربوهم به ولو كان يتلف أصلا مثل الرصاص وما يداوى به التفق من الباروت؟

قال: الله أعلم، ولا أحفظ في ذلك شيئا وأحسب أن هذا ومثله مما يجوز فيه الاختلاف على ماجاء في ضربهم ورميهم بحرباتهم ونبلاتهم فان بعض المسلمين أجازا رميهم بذلك ولو تلفت وغابت، وأحسب أنه يلحق رميهم برصاصهم وباروتهم معنى الاختلاف تشبيها لما جاء في رميهم بحرابهم ونبلهم

والله أعلم

مسألة: والمرأة إذا قتلت زوجها بكل صداقها وميراثها منه وعليها لورثته دونها الدية، وكذلك إذا قتل العبد المدبر سيده بطل تدبيره ورجع مملوكا لورثة سيده وإن كان قد أوصى له بطلت وصيته من سيده والله أعلم

• •

مسألة: الموجود في آثار المسلمين وسألت أبا المؤثر رحمه الله عن جبار من أهل القبلة خرج باغيا على المسلمين ومعه قوم من المشركين فقال ان للمشركين الذين ساروا مع الجبار من الحرمة كحرمة البغاة من أهل القبلة إن كان إمامهم

258