الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٠وراية أهل العدل حجة على جميع أهل القبلة معي ويدهم عالية عليهم إذا ظهروا كذلك أهل القبلة على أهل الشرك عندي إذا فاقوا فيهم بالعدل فمن هاهنا افترقت الأحوال .. والله أعلم
مسألة: ابن عبيد ما وصفت ففي ذلك اختلاف قول إن الابن أولى بالدم والارش من الأخ وأكثر
دان: ومن أولى بدم المقتول من الابن والأخ، فعلى
القول ان الاخ أولى من الابن بالدم .. والله أعلم
مسألة: جواب أبي الحواري رحمه الله:
عن رجل قتل وخلف أيتاما أراد ولي اليتامى أن يأخذ لهم الدية وكان لهم الدم فأراد التوفير لهم هل يجوز ذلك غير وا بعد البلوغ أو أتموا، فعلى ما وصفت إذا أنزل الولي الى الدية سقط القود أتم البنون ذلك بعد بلوغهم أو لم يتموا وجايز للولي ان يأخذ الدية لليتامى وقد قالوا ينظر لليتامى ما هو أصلح لهم من القود والديات وكذلك ان أخذ الولي القود كان لهم ذلك وان نزل الى الدية كانت الدية لليتامى .. والله أعلم
مسألة: الحمراش ــــــدي:
وقيل في رجل وامرأته تعالجا في شهر رمضان فامتنعت حتى اسقطت؟ قال: عليه دية السقط ولا يرثه، وإن عالجها في شهر رمضان فامتنعت حتى اسقطت فعليها الدية دونه ولا ترثه وإن تعالجا هما برأيهما حتى اسقطت
فالدية عليهما ولا يرثانه .. والله أعلم
مسألة: الزام
لي:
ومن وجب عليه إرش جراحة أودية قتل لآخر فطلب من له الارش أو
الدية بتسليم ما عليه حاضرا مايجب في هذا؟
قال: ان كانت هذه الدية من قتل العمد فلا أجل فيها وان كانت خطأ
-
260